القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
شرح نظم البرهانية
75607 مشاهدة
أمثلة في الرد

- إذا مات ميت وله جدة، وأخت لأم، أليس لهما السدسان؟ الأخت لأم السدس، والجدة لها السدس، يقسم المال بينهما فرضًا وردًّا. المسألة من اثنين؛ إذ بينهما نصفين فرضًا وردًّا.
- إذا كان عندنا أختان من أم، وأم، الأم لها السدس، حجبتها الأختان، والأختان لهما الثلث، المسألة من ثلاثة؛ يعني السدس واحد، والثلث اثنان. في هذه الحال تقسم المسألة ثلاثة، المال كله يقسم ثلاثة: للأم السدس، وللأختين السدسان. أختان من أم، فتقسم المسألة على عدد سهامهم، سهامهم ثلاثة.
- وهكذا لو كان عندنا أم، وأخت من أم، الأم لها الثلث، اثنان من ستة، والأخت من الأم لها السدس، هذه ثلاثة، ثلاثة من ستة، في هذه الحال ثلاثة من ستة يكون المال يقسم على ثلاثة: للأم سهمان، وللأخت من الأم سهم.
- إذا كان عندنا بنت، وأم، أليس البنت لها ثلاثة من ستة؟ النصف، والأم لها واحد من ستة؟ الجميع أربعة، يقسم المال على أربعة، بدل ما تأخذ الأم السدس تأخذ الربع، والبنت بدل ما تأخذ النصف تأخذ ثلاثة أرباع؛ يعني فرضًا وردًّا.
- وكذلك لو كان عندنا أخت شقيقة، وأخت لأب، أليس الشقيقة لها النصف؟ ثلاثة من ستة؟ والأخت من الأب لها واحد تكملة الثلثان؟ السدس، ليس عندنا عاصب؛ إنما هم أخت شقيقة، وأخت لأب، سهامهما من الستة أربعة يقسم المال عليهما، بدل ما تأخذ الأخت الشقيقة النصف يكون لها ثلاثة أرباع، والأخت لأب لها الربع، هذا فرضًا وردًّا.
- وكذلك لو كان بنت، وبنت ابن، أليس البنت لها النصف؟ بنت الابن لها السدس؟ فالجميع أربعة، يقسم المال أربعة، - أي - تأخذ بنت الابن الربع بدل السدس، وتأخذ البنت ثلاثة أرباع بدل النصف.
وكذلك لو كان عندنا بنت، وأم، أو بنت، وجدة؛ البنت لها النصف والأم لها السدس، أو الجدة، فيكون عندنا أربعة سهام من الستة، تقسم المسألة عليها، على عدد سهامها، وهكذا إن كانت سهامهم خمسة.
كما لو كان عندنا -مثلًا- بنتان، وأم، أليس البنتان لهما أربعة من ستة ؟ الثلثان، أليس الأم لها واحد من ستة ؟ السدس، ليس عندنا عاصب، تقسم التركة على خمسة، بدل ما تأخذ الأم السدس تأخذ الخمس، والبنات يأخذان أربعة الأخماس، فتقسم عليهم، وهذا أقصى شيء في الرد أن تكون خمسة من ستة.
وكذلك أختان شقيقتان، وأختان لأم، الشقيقتان لهما الثلثان، والأخت من الأم لها السدس، هذه خمسة.
أو -مثلًا- أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، الشقيقة لها ثلاثة، والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، والأخت لأم لها السدس، الجميع خمسة سهام، تقسم التركة عليهم، على عدد سهامهم من أصل ستة.