اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
شرح نظم البرهانية
68362 مشاهدة
أمثلة في الرد

- إذا مات ميت وله جدة، وأخت لأم، أليس لهما السدسان؟ الأخت لأم السدس، والجدة لها السدس، يقسم المال بينهما فرضًا وردًّا. المسألة من اثنين؛ إذ بينهما نصفين فرضًا وردًّا.
- إذا كان عندنا أختان من أم، وأم، الأم لها السدس، حجبتها الأختان، والأختان لهما الثلث، المسألة من ثلاثة؛ يعني السدس واحد، والثلث اثنان. في هذه الحال تقسم المسألة ثلاثة، المال كله يقسم ثلاثة: للأم السدس، وللأختين السدسان. أختان من أم، فتقسم المسألة على عدد سهامهم، سهامهم ثلاثة.
- وهكذا لو كان عندنا أم، وأخت من أم، الأم لها الثلث، اثنان من ستة، والأخت من الأم لها السدس، هذه ثلاثة، ثلاثة من ستة، في هذه الحال ثلاثة من ستة يكون المال يقسم على ثلاثة: للأم سهمان، وللأخت من الأم سهم.
- إذا كان عندنا بنت، وأم، أليس البنت لها ثلاثة من ستة؟ النصف، والأم لها واحد من ستة؟ الجميع أربعة، يقسم المال على أربعة، بدل ما تأخذ الأم السدس تأخذ الربع، والبنت بدل ما تأخذ النصف تأخذ ثلاثة أرباع؛ يعني فرضًا وردًّا.
- وكذلك لو كان عندنا أخت شقيقة، وأخت لأب، أليس الشقيقة لها النصف؟ ثلاثة من ستة؟ والأخت من الأب لها واحد تكملة الثلثان؟ السدس، ليس عندنا عاصب؛ إنما هم أخت شقيقة، وأخت لأب، سهامهما من الستة أربعة يقسم المال عليهما، بدل ما تأخذ الأخت الشقيقة النصف يكون لها ثلاثة أرباع، والأخت لأب لها الربع، هذا فرضًا وردًّا.
- وكذلك لو كان بنت، وبنت ابن، أليس البنت لها النصف؟ بنت الابن لها السدس؟ فالجميع أربعة، يقسم المال أربعة، - أي - تأخذ بنت الابن الربع بدل السدس، وتأخذ البنت ثلاثة أرباع بدل النصف.
وكذلك لو كان عندنا بنت، وأم، أو بنت، وجدة؛ البنت لها النصف والأم لها السدس، أو الجدة، فيكون عندنا أربعة سهام من الستة، تقسم المسألة عليها، على عدد سهامها، وهكذا إن كانت سهامهم خمسة.
كما لو كان عندنا -مثلًا- بنتان، وأم، أليس البنتان لهما أربعة من ستة ؟ الثلثان، أليس الأم لها واحد من ستة ؟ السدس، ليس عندنا عاصب، تقسم التركة على خمسة، بدل ما تأخذ الأم السدس تأخذ الخمس، والبنات يأخذان أربعة الأخماس، فتقسم عليهم، وهذا أقصى شيء في الرد أن تكون خمسة من ستة.
وكذلك أختان شقيقتان، وأختان لأم، الشقيقتان لهما الثلثان، والأخت من الأم لها السدس، هذه خمسة.
أو -مثلًا- أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، الشقيقة لها ثلاثة، والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، والأخت لأم لها السدس، الجميع خمسة سهام، تقسم التركة عليهم، على عدد سهامهم من أصل ستة.