إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
شرح نظم البرهانية
68768 مشاهدة
ولاء الموالاة

وأما ولاء الموالاة.. فقد كان يورث به، ونسخ ذلك؛ ولاء الموالاة، ويسمى الحلف. كان الرجل يأتي وهو أجنبي فينضم إلى قبيلة ويقول: أنا منكم، أنا كأحدكم. ويوالونه ويتولونه فينتسب إليهم ويصبح منهم. نزل في ذلك قول الله تعالى: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ يعني: كانوا يتعاقدون، ويحلف بعضهم لبعض ويمسكون بالأيمان: أني منكم، وأني من أفرادكم، وأني أخ لكم، أقاتل معكم، وأنصركم وتنصروني؛ ولو أنه من قبيلة بعيدة. ففي هذه الحال كانوا يتوارثون بهذه الآية: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ يعني: نصيبهم من الإرث؛ ولكن جاء بعد ذلك ما نسخه وهو قوله تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ .
فنسخ الإرث بالموالاة التي هي الحِلف، وجاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا حِلف في الإسلام، وأي حلف أدركه الإسلام لم يزده إلا شدة تجدون في تراجم بعض الرواة أو بعض الصحابة: فلان بن فلان حليف الجمحيين، وفلان حليف بني زهرة، فلان بن فلان حليف بني يربوع. يعني: أنه مولاهم، أنه قريبهم بالمحالفة. أصبح الإسلام جمع بين المسلمين، وجعلهم كلهم إخوة؛ فلا حاجة إلى هذه المحالفة التي يكون بها النصرة.
كذلك أيضًا لما هاجر الصحابة إلى المدينة آخى بينهم النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين الأنصار، كل واحد من المهاجرين عقد بينه وبين واحد من الأنصار أخوة؛ تسمى الموآخاة، وكانوا يتوارثون بذلك، ثم بعد ذلك نسخ بهذه الآية وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ كذلك كان هناك -أيضًا- ولاء بالإسلام. الكافر -مثلًا- إذا أسلم على يدك فإنك تتولاه، وينتسب إلى قبيلتك، وكذلك أولاده وأولاد أولاده؛ ولكن هذا -أيضًا- لا يحصل به التوارث. تجدون في نسب البخاري محمد بن إسماعيل الجعفي ليس هو جعفيًا بالنسب؛ ولكن جده أو جد أبيه أسلم على يد رجل جعفي من قبيلة من العرب يقال لهم: بنو جعف، فيسمى الجعفي البخاري بالولاء؛ ولكن هذا الولاء -أيضًا- لا يحصل به التوارث.