عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
شرح نظم البرهانية
75567 مشاهدة
إذا كان الغالب على المفقود السلامة

...............................................................................


وأما المفقود: فهو الذي ينقطع خبره؛ لا يدرى أحي أم ميت ، يضيع من بين أهله، ولا يدرى حي أم ميت، في هذه الحال ذكروا أنه ينقسم إلى قسمين:
أي: يكون الغالب عليه السلامة، كالذي يسافر إلى الهند أو السند أو يسافر إلى المغرب أو يسافر إلى بلاد بعيدة ولكن ينقطع خبره. لا يوجد في ذاك الوقت مواصلات ولا مكالمات، ولا مكاتبات سريعة فينقطع خبره؛ فماذا يفعل معه؟
في هذه الحال يقولون: يُنْتَظر إلى أن يتم عمره تسعين سنة منذ ولد. يعني: الغالب أنه لا يعيش أكثر من تسعين سنة غالبًا، فبعدها تقسم تركته على الموجودين من ورثته؛ ففي ذلك الحال، ومن مات من أقاربه في مدة الانتظار فإنه يؤخذ من أقاربه ويضم إلى ماله، فلو مات أبوه – مثلاً - فإنه يؤخذ له ويضم إلى ماله، وكذا لو ماتت أمه يرث منها؛ يؤخذ نصيبه، ويضم إلى ماله الذي له، وكذا لو ماتت امرأته يرث منها، ويضم إلى ماله. وهكذا لو مات أحد إخوته وهو وارث لهم. من مات من أقاربه في مدة الانتظار فإنه يورث منه، ويضم إلى تركته.