يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
شرح نظم البرهانية
106938 مشاهدة print word pdf
line-top
من مستحقي النصف: الأخت الشقيقة

الرابع: الأخت. الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط: عدم الشريك، وعدم المعصب، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث. الأصل الوارث من الذكور: الأب، والجد. الأب يسقط الأخت، ويسقط الأخوات كلهن. والجد فيه خلاف: هل يسقط الإخوة أو لا يسقطهم؟ على خلاف. وأما الجد؛ فإنه لا يرث معه الأخوات؛ واحدة أو عددا. لا ترث النصف ولا يرثن الثلثين؛ بل إما أن يسقطوا، وإما أن يقاسمهم المال. فلا بد من هذا الشرط؛ الذي هو عدم الأصل الوارث من الذكور.
وأما وجود الأم أو وجود الجدة فإنه لا يمنع الأخوات من إرث النصف أو الثلثين.
وأما الفرع الوارث فإنهم إما أن يمنعوا الأخت ويسقطوها، وإما أن ترث بالتعصيب. فمثلا: إذا كان للميت ابن أو ابن ابن، أو ابن ابن ابن، وله عشر أخوات. الميراث للابن، أو ابن الابن؛ لا شيء للأخوات. هذا فرع وارث؛ الابن. وهكذا له ابنان؛ له خمسة أبناء، له عشرة؛ يسقطون الأخت، ويسقطون الأخوات؛ لأن الإخوة والأخوات لا يرثون إلا في الكلالة. الكلالة: من لا ولد له ولا والد. فإذا كان له أولاد سقط الإخوة والأخوات. لا يرث الإخوة إلا بالتعصيب مع الإناث.
هذه الأخت الشقيقة ترث؛ ترث النصف بهذه الأربعة الشروط. عرفنا الأصل الوارث: الأب، والجد. الفرع الوارث: الأبناء، وأبناء الأبناء -واحدا أو عددا- وكذا البنات. إذا كان له بنتان فإن الأخت ما ترث النصف فرضا؛ وإنما ترث النصف تعصيبا. الأخوات مع البنات عصبات؛ وإنما ترث الباقي؛ ولو كان قليلا.
إذا وجدنا -مثلا- أن الميت له بنتان، وله زوجة، وله أم، وله عشر أخوات شقائق. البنتان لهما الثلثان -ستة عشر من أربع وعشرين- والأم لها السدس -أربعة-؛ هذه عشرون، الزوجة لها الثمن -ثلاثة-؛ بقي عندنا سهم من أربعة وعشرين؛ ثلث الثمن نعطيه الأخوات وهن عشر. هل نسميه فرضا؟ نسميه تعصيبا. الأخوات مع البنات عصبات. لما وجدت الأخوات، وكانت في المسألة بنتا، أو بنت ابن، أو بنات ابن، أو بنات صلب؛ فإنهن يأخذن الباقي بالتعصيب. استدل على ذلك بقصة وقعت لابن مسعود وأبي موسى
سُئل أبو موسى عن رجل له بنت، وبنت ابن، وأخت. فوجد في القرآن أن للأخت النصف في قوله: وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ؛ ولكن غاب عنه أنها مشروط بكونها كلالة. أعطاها النصف؛ نظرا إلى أنه مذكور في القرآن، وجد في القرآن أن البنت لها النصف: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وأسقط بنت الابن. فلما جاءوا إلى ابن مسعود قال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للبنت النصف -ثلاثة من ستة- ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فجعل الباقي للأخت، وسموه تعصيبا.
قد لا يكون هناك بنت ابن؛ إنما يكون هناك بنت وأخت. في هذه الحال.. نعطي البنت النصف، ونعطي الأخت النصف؛ لكن نصف الأخت هل هو فرض أو تعصيب؟ تعصيب؛ لأنها لا ترث النصف فرضا مع وجود الفرع الوارث، والبنت فرع وارث؛ فتأخذ النصف تعصيبا؛ لأنها تأخذ ما بقي. فهذه الأخت ترث النصف بأربعة شروط: عدم الأصل الوارث؛ الأب والجد، وعدم الفرع الوارث -الأبناء وأبناؤهم، والبنات وبنات الابن- وعدم الشريك، وعدم المعصب.
قد عرفنا الشريك الذي هو أختها. إذا كان معها شقيقة ثانية، أو ثالثة، أو رابعة، أو خامسة اشتركن في الثلثين. ما ترث النصف؛ لكن تشارك في الثلثين. وإذا كان معها أخوها، أو إخوتها؛ يعني: أخ شقيق، أو إخوة أشقاء نقلوا أختهم من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، وتسمى العصبة بالغير. فهذه شروطها أربعة.

line-bottom