الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
شرح نظم البرهانية
92242 مشاهدة print word pdf
line-top
من حجب النقصان: الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه

الرابع: انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه؛ مثاله: الأخت الشقيقة إذا كانت مع البنت، أليست تأخذ النصف تعصيبا؟ الأخوات مع البنات عصبات؛ وهذا مما فاتنا أن نبينه، عندنا -مثلاً- بنت وعندنا أخت. البنت لها النصف فرضًا، والأخت لها الباقي تعصيبًا؛ النصف انتقل -يعني- ورثت النصف تعصيبًا. لو كان معها أخوها لورثت معه بالتعصيب؛ ولكن أقل، النصف الباقي الذي كانت تأخذه وحدها تعصيبًا مع الغير صارت تأخذه مع أخيها تعصيبًا بالغير، فلا يحصل لها إلا سدس المال؛ فيسمى هذا تعصيبًا مع الغير.
كانت تأخذ النصف تعصيبًا وصارت الآن ما تأخذ إلا السدس تعصيبًا، انتقلت من تعصيب كثير إلى تعصيب أقل منه. هذه العصبة مع الغير هم البنات يعصبن الأخوات.
وكذلك بنات الابن يعصبن الأخوات شقائق أو لأب، فإذا كان في المسألة بنت أو بنت ابن فإن الأخت ترث ما بقي بعد أهل الفروض -قليلاً أو كثيرًا- ويسمى عصبة مع الغير، فصارت الأخت ترث بالتعصيب بالغير، وترث بالتعصيب مع الغير. إرثها بالتعصيب مع الغير -أي- مع البنات أو بنات الابن، ما بقي من المال فهو للأخت أو للأخوات -قليلاً أو كثيرًا- أكثر ما يبقى النصف.
بنت، وأخت. هذه فرض وهذه تعصيب، بقي لها النصف أخذته تعصيبًا؛ فإن بقي أقل من النصف أخذته. إذا كان عندنا بنت، وأم، وزوجة. أو بنت، وأم، وزوج, وأخت. البنت لها النصف؛ ستة، والأم لها السدس -هذه ثمانية- والزوج له الربع -هذه أحد عشر- بقي عندنا نصف السدس تأخذه الأخت تعصيبًا، نسميه تعصيبًا مع الغير.
وكذلك إذا كان عندنا بنتان؛ بنتان، وأم، وزوجة. البنتان لهما الثلثان -ستة عشرة من أربعة وعشرين- والأم لها السدس -أربعة، هذه عشرون- والزوجة لها الثمن -ثلاثة هذه ثلاثة وعشرون-. ماذا بقي؟ واحد، ثلث الثمن تأخذه الأخت الشقيقة ونسميه تعصيبًا مع الغير، فهي ترث تعصيبًا بالغير وترث تعصيبًا مع الغير؛ فقد يكون هذا أكثر وقد يكون هذا أكثر، فتنتقل من إرث بالتعصيب الكثير إلى إرث بالتعصيب القليل. هذا انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. هذا القسم الذي هو حجب نقصان.

line-bottom