عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
شرح نظم البرهانية
106665 مشاهدة print word pdf
line-top
من مستحقي النصف: البنت

ثانيا: البنت. بنت الميت ترث النصف بشرطين عدميِّين: عدم الفرع الوارث، وعدم المعصب. هي البنت فرع. عدم المعصب، وعدم الشريك. المعصب أخوها، والشريك أختها؛ وذلك لأن الأخ؛ أخوها ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب. هكذا ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب؛ فلذلك يسمى معصبا. فهذا المعصب.
الشريك: أختها، أو أخواتها؛ لأنهن يشتركن في الثلثين. تنتقل من الإرث؛ من إرث النصف إلى إرث الثلثين، ويشتركن جميعهن في الثلثين. فعرفنا أن البنت ترث النصف بشرطين: عدم الشريك، وعدم المعصب.
فإذا مات؛ ماتت امرأة أو رجل ليس له إلا بنت، وله ابن عم؛ فإن بنته تأخذ النصف بهذه الآية: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ الباقي لابن العم. فإن كان له ابن، وبنت؛ فإن البنت ما ترث بالفرض؛ ولكن ترث بالتعصيب؛ فينقلها أخوها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب؛ فترث الثلثين، أو ترث الثلث وأخوها الثلثين -يعني- تعصيبا؛ يقتسمان المال. وهكذا إن كان معها خمسة إخوة؛ اقتسموا المال لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ويسمى إرثها -هاهنا- تعصيبا؛ لا يسمى فرضا. فإن كان معها أختها، أو أخواتها انتقلت من الإرث للنصف إلى الإرث للثلثين؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ في هذه الحال.. لا ترث النصف؛ وإنما تشارك أختها أو أخواتها في الثلثين. هذان شرطان للبنت، ترث النصف بشرطين عدميين: عدم المعصب، وعدم الشريك.

line-bottom