تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
شرح نظم البرهانية
75648 مشاهدة
من مستحقي النصف: البنت

ثانيا: البنت. بنت الميت ترث النصف بشرطين عدميِّين: عدم الفرع الوارث، وعدم المعصب. هي البنت فرع. عدم المعصب، وعدم الشريك. المعصب أخوها، والشريك أختها؛ وذلك لأن الأخ؛ أخوها ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب. هكذا ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب؛ فلذلك يسمى معصبا. فهذا المعصب.
الشريك: أختها، أو أخواتها؛ لأنهن يشتركن في الثلثين. تنتقل من الإرث؛ من إرث النصف إلى إرث الثلثين، ويشتركن جميعهن في الثلثين. فعرفنا أن البنت ترث النصف بشرطين: عدم الشريك، وعدم المعصب.
فإذا مات؛ ماتت امرأة أو رجل ليس له إلا بنت، وله ابن عم؛ فإن بنته تأخذ النصف بهذه الآية: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ الباقي لابن العم. فإن كان له ابن، وبنت؛ فإن البنت ما ترث بالفرض؛ ولكن ترث بالتعصيب؛ فينقلها أخوها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب؛ فترث الثلثين، أو ترث الثلث وأخوها الثلثين -يعني- تعصيبا؛ يقتسمان المال. وهكذا إن كان معها خمسة إخوة؛ اقتسموا المال لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ويسمى إرثها -هاهنا- تعصيبا؛ لا يسمى فرضا. فإن كان معها أختها، أو أخواتها انتقلت من الإرث للنصف إلى الإرث للثلثين؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ في هذه الحال.. لا ترث النصف؛ وإنما تشارك أختها أو أخواتها في الثلثين. هذان شرطان للبنت، ترث النصف بشرطين عدميين: عدم المعصب، وعدم الشريك.