اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
شرح نظم البرهانية
75664 مشاهدة
من مستحقي الثلثين: البنات

...............................................................................


وأما أهل الثلثين.. أهل الثلثين هم في الحقيقة أهل النصف ماعدا الزوج، وشروطهم هي شروطهم؛ إلا أنه شرط واحد. يعني: بدل ما كان عدميا صار وجوديا. أهل الثلثين: البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات من الأب؛ هؤلاء أهل الثلثين.
فالبنات يأخذن الثلثين بشرطين: وجودي، وعدمي. الشرط الوجودي: وجود أختها، أو أخواتها. والعدمي: عدم المعصب الذي هو أخوها. إذا كانت واحدة فلها النصف، إذا كان ثنتان فلهما الثلثان. يعني: أن يكن اثنتين أو أكثر، بنت لها النصف، البنتان أو الثلاث أو العشر لهن الثلثان، ولا يزدن على الثلثين مهما كثر عددهن. كذلك عدم المعصب، إذا كان معهن أخوهن؛ أخوهن ينقلهن إلى الإرث بالتعصيب؛ فيأخذون المال كله أو ما بقي منه مع أخيهن، وقد يكون ينقصهن. الأخ قد ينقص -ينقص أخواته-.
مثاله: إذا مات رجل وله بنتان، وأبوان، وزوج. المرأة ماتت ولها بنتان، وأبوان، وزوج. فللبنتين الثلثان -ثمانية من اثني عشر- وللأبوين لكل واحد منهما السدس -هذه اثنا عشر-. وللزوج الربع -تؤول إلى خمسة عشر-. إذا كان مع البنتين أخوهن حجبهن؛ فلم يرثن إلا الباقي، لا يرثون إلا الباقي؛ لأن هذا هكذا المعصب يأخذ الباقي، فبدل ما هن يأخذن ثمانية من خمسة عشر يشترك هو وإياهن في خمسة؛ لأنا أعطينا الأبوين أربعة، وأعطينا الزوج ثلاثة، بقي من اثنى عشر خمسة للبنات والابن، ما بقي فإنه للعصبة؛ فيصير أخوهن ينقصهن، بدل ما يأخذن الثلثين.. ما يأخذن إلا الباقي.
فالمعصب أخوهن ينقلهن من الفرض إلى التعصيب. هذه البنات.