اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
shape
شرح نظم البرهانية
103095 مشاهدة print word pdf
line-top
من مستحقي الثلثين: البنات

...............................................................................


وأما أهل الثلثين.. أهل الثلثين هم في الحقيقة أهل النصف ماعدا الزوج، وشروطهم هي شروطهم؛ إلا أنه شرط واحد. يعني: بدل ما كان عدميا صار وجوديا. أهل الثلثين: البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات من الأب؛ هؤلاء أهل الثلثين.
فالبنات يأخذن الثلثين بشرطين: وجودي، وعدمي. الشرط الوجودي: وجود أختها، أو أخواتها. والعدمي: عدم المعصب الذي هو أخوها. إذا كانت واحدة فلها النصف، إذا كان ثنتان فلهما الثلثان. يعني: أن يكن اثنتين أو أكثر، بنت لها النصف، البنتان أو الثلاث أو العشر لهن الثلثان، ولا يزدن على الثلثين مهما كثر عددهن. كذلك عدم المعصب، إذا كان معهن أخوهن؛ أخوهن ينقلهن إلى الإرث بالتعصيب؛ فيأخذون المال كله أو ما بقي منه مع أخيهن، وقد يكون ينقصهن. الأخ قد ينقص -ينقص أخواته-.
مثاله: إذا مات رجل وله بنتان، وأبوان، وزوج. المرأة ماتت ولها بنتان، وأبوان، وزوج. فللبنتين الثلثان -ثمانية من اثني عشر- وللأبوين لكل واحد منهما السدس -هذه اثنا عشر-. وللزوج الربع -تؤول إلى خمسة عشر-. إذا كان مع البنتين أخوهن حجبهن؛ فلم يرثن إلا الباقي، لا يرثون إلا الباقي؛ لأن هذا هكذا المعصب يأخذ الباقي، فبدل ما هن يأخذن ثمانية من خمسة عشر يشترك هو وإياهن في خمسة؛ لأنا أعطينا الأبوين أربعة، وأعطينا الزوج ثلاثة، بقي من اثنى عشر خمسة للبنات والابن، ما بقي فإنه للعصبة؛ فيصير أخوهن ينقصهن، بدل ما يأخذن الثلثين.. ما يأخذن إلا الباقي.
فالمعصب أخوهن ينقلهن من الفرض إلى التعصيب. هذه البنات.

line-bottom