الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
شرح نظم البرهانية
66741 مشاهدة
من مستحقي الثلثين: البنات

...............................................................................


وأما أهل الثلثين.. أهل الثلثين هم في الحقيقة أهل النصف ماعدا الزوج، وشروطهم هي شروطهم؛ إلا أنه شرط واحد. يعني: بدل ما كان عدميا صار وجوديا. أهل الثلثين: البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات من الأب؛ هؤلاء أهل الثلثين.
فالبنات يأخذن الثلثين بشرطين: وجودي، وعدمي. الشرط الوجودي: وجود أختها، أو أخواتها. والعدمي: عدم المعصب الذي هو أخوها. إذا كانت واحدة فلها النصف، إذا كان ثنتان فلهما الثلثان. يعني: أن يكن اثنتين أو أكثر، بنت لها النصف، البنتان أو الثلاث أو العشر لهن الثلثان، ولا يزدن على الثلثين مهما كثر عددهن. كذلك عدم المعصب، إذا كان معهن أخوهن؛ أخوهن ينقلهن إلى الإرث بالتعصيب؛ فيأخذون المال كله أو ما بقي منه مع أخيهن، وقد يكون ينقصهن. الأخ قد ينقص -ينقص أخواته-.
مثاله: إذا مات رجل وله بنتان، وأبوان، وزوج. المرأة ماتت ولها بنتان، وأبوان، وزوج. فللبنتين الثلثان -ثمانية من اثني عشر- وللأبوين لكل واحد منهما السدس -هذه اثنا عشر-. وللزوج الربع -تؤول إلى خمسة عشر-. إذا كان مع البنتين أخوهن حجبهن؛ فلم يرثن إلا الباقي، لا يرثون إلا الباقي؛ لأن هذا هكذا المعصب يأخذ الباقي، فبدل ما هن يأخذن ثمانية من خمسة عشر يشترك هو وإياهن في خمسة؛ لأنا أعطينا الأبوين أربعة، وأعطينا الزوج ثلاثة، بقي من اثنى عشر خمسة للبنات والابن، ما بقي فإنه للعصبة؛ فيصير أخوهن ينقصهن، بدل ما يأخذن الثلثين.. ما يأخذن إلا الباقي.
فالمعصب أخوهن ينقلهن من الفرض إلى التعصيب. هذه البنات.