الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شرح نظم البرهانية
75611 مشاهدة
من مستحقي الثلثين: بنات الابن

بنات الابن: تقدم أن بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط، هاهنا بنات الابن يرثن الثلثين بثلاثة شروط: شرط وجودي: أن يكن اثنتين فأكثر. وشرطين عدميين: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن. -أي- بثلاثة شروط: وجود الشريك، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن. بنت الابن وبنات الابن من الفرع الوارث؛ لأنهن وارثات، هن فرع وارث؛ ولكن هناك من هو أقرب منهن.. بنت الصلب فرع وارث أقرب من بنت الابن، ابن الصلب فرع وارث أقرب من ابن الابن، وأقرب من بنت الابن. فإذا وجد الفرع الوارث لم يرث البنات -بنات الابن- لم يرثن الثلثين؛ بل إما أن يرثن السدس، وإما أن يسقطن.
يعني: عندنا -مثلا- إذا كان للميت بنتان من صلبه، وخمس بنات ابن، وعم. سقط بنات الابن خمس؛ ليس لهن شيء. البنات -بنات الصلب- لهن الثلثان، وللعم الباقي؛ لوجود الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. وإذا كان للميت بنت واحدة، وخمس بنات ابن، وعم؛ أعطينا البنت الواحدة -بنت الصلب- النصف، خمس بنات الابن لهن السدس، الثلث الباقي للعم، أو ابن العم؛ ولو كان بعيدا، ما لهن إلا السدس يشتركن فيه.
وإذا كان للميت بنت من صلبه، وبنت ابن، وله ابن ابن ابن؛ يعني: في الدرجة الثالثة. بنت في الدرجة الأولى، بنت ابن في الدرجة الثانية، ابن ابن ابن في الدرجة الثالثة. في هذه الحال.. بنته لها النصف، وبنت ابنه لها السدس تكملة الثلثين، والباقي لابن ابن ابنه؛ لأنه أقرب العصبة. هذه بنت الابن. وبنات الابن يرثن الثلثين بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن، وعدم المعصب، وأن يكن اثنتين فأكثر.
ذكرنا في النصف أن بنت الابن تشاركها بنت عمها التي في درجتها، ويعصبها ابن عمها الذي في درجتها. مثَّلنا بسعد وسعيد. مات رجل وقد سبقه موت ابنيه، سعد له بنت، وسعيد له بنت. فنقول: كل واحدة منهن تقول: الميت جدي أرث منه؛ فتشترك بنت سعيد وبنت سعد في الثلثين. ولا تقول واحدة منهن: أنا أقرب آخذ النصف. كلهن سواء. لو كانت واحدة عمرها ستون سنة، وواحدة عمرها سنة؛ اشتركن في الثلثين. يعني: فبنت الابن تشاركها بنت عمها التي في درجتها، ويعصبها ابن عمها الذي في درجتها، إذا كان سعد له ابن، وسعيد له بنت، أو بنات ابن؛ يعني: سعيد له بنتان، وسعد له بنت. ففي هذه الحال.. ولد سعيد يعصب بنات سعد، أو بالعكس. يأخذ المال هو وإياهن وما بقي بعدها للفروض يأخذونه بالتعصيب. هذه بنت الابن.