اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
شرح نظم البرهانية
106727 مشاهدة print word pdf
line-top
المانع الثاني: القتل

المانع الثاني: القتل. إذا قتل مورثه فلا يرث منه. القتل الذي يمنع: هو ما أوجب قصاصًا، أو دية، أو كفارة. ويدخل في ذلك: قتل الخطأ، وقتل العمد، وقتل شبه العمد. لماذا لا يرث القاتل؟ لأنه لو ورث لتعجل بعض الناس أن يُميت مورثه؛ أن يقتله حتى يرث منه.
تذكرون قصة الإسرائيلي في سورة البقرة: كان رجل له مال، وليس له إلا بنت، وليس له ورثة إلا ابن أخيه؛ فطلب منه أن يزوجه ابنته فامتنع، فقال: أقتل عمي، وآخذ ماله، وأتزوج ابنته، وآخذ ديته. فقتله، وألقاه إلى طرف قرية، وأصبح يدعي أنكم قتلتم عمي؛ فجاءوا إلى موسى فقالوا: ما قتلناه. فقال: اذبحوا بقرة. فلما ذبحوها ضربوه ببعضها فعاش كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى فقال: قتلني ابن أخي؛ قتلني هذا. ثم عاد ميتًا، فمنع من التركة، فيقال: من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وجاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يرث القاتل .
ووقع في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن رجلًا من بني مدلج قتل ابنه، فأمر عمر بأخذ الدية، وجعل ديته لأخيه. كان رجل من بني مدلج الذين منهم سراقة بن مالك المدلجي له أمة مملوكة فتسراها؛ فولدت له ولدين، وكان الولدان يرعيان عليه الغنم، وكانت زوجته تبغض هذه الأمة؛ لأنها تعتبرها كضرة، وتلزمه أن يسرحها، أن يرسلها مع الغنم، فيمتنع أولادها فيقولون: لا نسمح أن أمنا تذهب ونحن موجودون، نحن الذين نرعى. فعند ذلك.. كانت تلزمه زوجته ويمتنع الولدان أن تذهب أمهما لترعى؛ فعند ذلك.. أغضبته زوجته على أولاده فقتل واحدًا منهم -قتل واحدًا من الولدين- ولما قتله رفع ذلك سراقة إلى عمر فأمره -أمر ذلك الرجل- أن يدفع له مائة من الإبل. ادفع دية؛ ولو كان ولدك.
وقال عمر لولا أن رسول -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يقتل والد بولده لقتلك؛ ولكن الوالد ما يقتل بولده، فعند ذلك.. أخذ من ماله مائة بدنة -مائة من الإبل- وقال: هذه الدية لك يا ولده الثاني. ولم يورثه. فهذا قتل عمد، قتل ابنه فألزم بالدية ولم يلزم بالقصاص، ولم يرث من ولده.
كذلك أيضًا قتل الخطأ. لو أن إنسانًا رمى شبحًا أو رمى صيدًا فأصاب أحد ورثته ومات بسببه فلا يرث، وكذلك لو حفر حفرة عند الباب، أو في الطريق فسقط فيها أحد ورثته فلا يرث، وكذلك .....

line-bottom