لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
شرح نظم البرهانية
92174 مشاهدة print word pdf
line-top
الحالة الثالثة للمناسخة

أما لو كان يرث معهم غيرهم أو يختلف إرثهم ففي هذه الحال تصحح المسألة الأولى، وتعرف نصيب هذا الميت منها بعدما تصححها. الميت الثاني تجعل له أيضًا مسألة وتصححها؛ إن احتاجت إلى تصحيح. فإذا صححتها ولم يبق فيها شيء، يعني: صححتها وانتهت من التصحيح؛ في هذه الحال تنظر في مسألته وفي سهامه، فإما أن تنقسم سهامه على مسألته، وإما أن توافق، وإما أن تباين.
فإذا انقسمت صحت الثانية مما صحت منه الأولى، وإذا وافقت ضربت وفق الثانية في كامل الأولى فما بلغ فهو مصحها، وإذا باينت ضربت الثانية في كامل الأولى، فما بلغ فهو الجامعة فإنك تقسم عليه.
وهكذا لو كان الميت اثنين، جعلت لكل واحد مسألة، وصححت مسألته إن احتاجت إلى تصحيح، وبعد ذلك نظرت بين مصحه وبين سهامه، فإما أن تنقسم، وإما أن توافق، وإما أن تباين، ثم إذا باينت نظرت بين مصحها ومصح الثانية وهكذا.
نأخذ مثالاً: إذا مات ميت، وله زوجة، وله أب، ثم له ابنان وبنت. بعد ذلك مات أبوه؛ أبوه له زوجة، وله ابن. أولاد ابنه لا يرثون في هذه الحالة.
فمسألة الأول الذي له أب وزوجة وله أبناء. مسألته من أربعة وعشرين؛ وذلك لأن فيها الثُمن وفيها السدس وفيها الباقي، وتحتاج إلى تصحيح، فتقول: الزوجة لها الثمن، والأب له السدس، ويبقى سبعة عشر. له ابنان وبنت؛ رءوسهم خمسة. سبعة عشر ما تنقسم عليهم؛ بل تباين، فلا بد من تصحيحها التصحيح أن تضرب رءوسهم التي هي خمسة في أربعة وعشرين، يعني: بمائة وعشرين تسمي هذا مصحها.
الأب له أربعة. أربعة في خمسة بعشرين. الزوجة لها ثلاثة بخمسة عشر. الأولاد لهم سبعة عشر مضروبة في الخمسة، التي هي رءوسهم؛ لواحدهم ما لجماعتهم. للبنت سبعة عشر، ولكل ابن أربعة وثلاثون.
نظرنا وإذا الأب مات، وكان له ابن، وله زوجة. سهامه عشرون، ومسألته من ثمانية. العشرون ما تنقسم على الثمانية، ولكنها توافق. بأي جزء؟ بالربع؛ لأن في الثمانية ربع، وفي العشرين ربع. فهذا الربع الذي هو خمسة هو الذي تثبته. يعني: أنت الآن تريد أن تصحح مسألته. مسألته من ثمانية، ولا تحتاج إلى تصحيح، ولكن سهامه عشرون، فتأخذ ربع الثانية الذي هو اثنان. ربع مسألته وتضربه في كامل الأولى التي هي مائة وعشرون، فتصح من مائتين وأربعين، وتسميها الجامعة. من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية.
من له شيء من الأولى التي هي مائة وعشرون يضرب في اثنين وفق الثانية اثنين. من له شيء من الثانية التي هي ثمانية أخذه مضروبًا في وفق سهام مورثه التي هي خمسة.
فللزوجة واحد مضروب في خمسة، وللابن سبعة مضروب في خمسة التي هي وفق سهام مورثه الذي هو خمسة. هذا فيما إذا كانت بينهما مباينة.
كذلك إذا فرضنا مثلاً: أن الأب عندما توفي كان له ابنان، وليس له زوجة. في هذه الحال مسألته منقسمة على أن له من الأولى التي هي مائة وعشرون. له منها السدس؛ عشرون. العشرون تنقسم على اثنين؛ على ولديه.
كذلك لو فرضنا مثلاً: أن الميت الأول مات وله أمه وابنان له وأبوه، ثم ماتت الأم عن زوجها وعن ابنيها. في هذه الحال..
المسألة الأولى فيها أم وأب وابنان. الأبوان لهما السدسان، والابنان لهما الباقي أي لكل واحد منهما اثنان، وهذه لا تحتاج إلى تصحيح؛ لأنها من ستة للأب السدس والأم السدس والابن له اثنان والابن الثاني له اثنان.
ولما مات الزوج مات الأب. زوجته لها السدس من الأولى ولها الثمن؛ وذلك لأن له ابنان من غير الابن الذي مات. في هذه الحال الأب مات وله سهم من الستة، ولكن مسألته من ثمانية نخرج الثمن.
الزوجة لها واحد والابنان لهما سبعة، والسبعة ما تنقسم على الاثنين، بل تنكسر، فنصححها بأن نضرب الاثنين الذين انكسرت عليهم سهامهم في أصل المسألة. أصل المسألة ثمانية، فتكون بستة عشر تنقسم حينئذ. الزوجة لها اثنان، والابن له سبعة، والابن الآخر له سبعة، ولكن لما صححناها نظرنا في سهم الأب، وإذا هو واحد. الواحد ما ينقسم على ستة عشر. الواحد مباين لجميع الأعداد، فلا بد من التصحيح، فنقول: لما كانت الثانية يعني مباينة لسهامه، ضربنا الثانية في كامل الأولى؛ الثانية التي هي ستة عشر فتضرب في الستة يعني: بستة وتسعين. يعني: الستة عشر في ستة بستة وتسعين. ماذا نفعل؟ الأب له واحد مضروب في ستة عشر التي هي سهامه بستة عشر. ستة عشر تنقسم على زوجته وعلى ولديه؛ يعني الزوجة لها اثنان والولدان لكل واحد منهما سبعة. ضربت الواحد في ستة عشر، فله ستة عشر، وهكذا أيضًا الأم، وهكذا الأولاد لهم أربعة مضروبة في ستة عشر تنقسم بينهم. هذه من صور المناسخة.
فالحاصل أن المناسخة إذا لم تكن سهام الثانية تنقسم عليها سهام المورث. سهام الثاني؛ سهامه من الأولى لا تنقسم على مسألته، بل تباين، ضربت كامل الثانية في كامل الأولى، وما تحصَّل فهو الجامعة.
وإن لم تنقسم ولكنها وافقت، ضربت وفق الثانية في كامل الأولى، ثم تقول: من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في وفق الثانية. من له شئ من الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام مورثه، ومن له شيء من هذه وهذه، جمعت له نصيبه من الأولى ومن الثانية وما تحصَّل فهو له.
وإذا صححتها وحسبتها؛ حسبت السهام وجمعتها ووجدتها موافقة يعني: متوافقة للحساب عرفت بذلك أن المسألة صحيحة.
وإذا حصل فيها شيء من الغلط، فلا بد أنك تعيد القَسم حتى لا يكون فيها شيء من الخطأ.

line-bottom