إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
شرح نظم البرهانية
68318 مشاهدة
أخذ الجد ثلث المال

الحالة الثالثة: أن تكون المقاسمة تنقصه عن ثلث المال، فيعطى ثلث المال، وضابطها أن يكون الإخوة أكثر من مثليه، وصورها لا تنحصر، وأقلها أن يكون الإخوة مثله مرتين ونصف. إذا كان عندنا جد وعندنا أخوان وأخت أليس الأخوان والأخت مثله مرتين ونصف؟ الأخوان مثليه والأخت نصفه؛ ففي هذه الحال لو قاسمهم لما حصل له إلا سُبعان، سهمان من سبعة أسهم، وهي أقل من الثلث؛ ففي هذه الحال نعطيه الثلث كاملا، والثلثان لكم أيها الإخوة، وكذلك لو كان الإخوة عشرة؛ إخوة الميت عشرة أو أكثر أو أقل ذكورا أو إناثا، فإنه يأخذ الثلث، والثلثان الباقيان للإخوة مهما كثروا، تقسم بينهم حتى لا ينقص الجد عن ثلث المال. هذه حالاتهم إذا لم يكن معهم أصحاب فرض.