إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
شرح نظم البرهانية
66658 مشاهدة
الزوج والزوجة

وأما الزوج: فالزوج قد نَصَّ الله -تعالى- على ميراثه، وكذلك الزوجة. الزوج يأخذ النصف كاملًا، أو يأخذه عائلًا، أو يأخذ الربع كاملًا، أو يأخذه عائلًا، ولا يسقط بحال.
فمثلًا: قديمًا ذكرنا القصة التي وقعت في عهد عمر زوج وأخت وأم، هاهنا ما حصل له إلا ثلاثة من ثمانية؛ مع أن هذا يأخذ النصف، الثلاثة من ثمانية؛ ثلاثة أثمان أقل من النصف؛ ولكن لأجل كثرة الفروض التي ازدحمت في المسألة.
وكذلك أيضًا الزوجة: تارة تأخذ الربع كاملًا، وتارة تأخذه عائلًا، وتارة تشارك في الربع كاملًا، وتارة تشارك فيه عائلًا، وتارة تأخذ الثُّمُن كاملًا، وتارة تشارك فيه كاملًا، وتارة تأخذه عائلًا، وتارة تشارك فيه عائلًا؛ وذلك لأن الزوج قد يتزوج اثنتين، أو ثلاثا أو أربعا، وليس ميراثهن يزيد عن الرُّبُع، أو عن الثُّمُن.
فإذا مات ميت وله زوجتان وعَمٌّ. اشتركن في الربع، فإن كان له زوجتان وابن اشتركن في الثمن، وإن كانت واحدة أخذت الربع، أو أخذت الثُّمُن كاملًا. وإذا كان له -مثلًا- بنتان لهما الثلثان، وأبوان لهما الثلث، وزوجة. من أين نعطيهم؟ الثلثين للبنات، والثلث للأبوين. الزوجة تسقط أو الزوجات؟! ما تسقط. نُعِيل المسألة لهم، فنقول: لهما الثمن؛ إن كانت واحدة أخذته، وإن كانتا اثنتين أو أكثر اشتركن فيه.