عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
شرح نظم البرهانية
92198 مشاهدة print word pdf
line-top
الزوج والزوجة

وأما الزوج: فالزوج قد نَصَّ الله -تعالى- على ميراثه، وكذلك الزوجة. الزوج يأخذ النصف كاملًا، أو يأخذه عائلًا، أو يأخذ الربع كاملًا، أو يأخذه عائلًا، ولا يسقط بحال.
فمثلًا: قديمًا ذكرنا القصة التي وقعت في عهد عمر زوج وأخت وأم، هاهنا ما حصل له إلا ثلاثة من ثمانية؛ مع أن هذا يأخذ النصف، الثلاثة من ثمانية؛ ثلاثة أثمان أقل من النصف؛ ولكن لأجل كثرة الفروض التي ازدحمت في المسألة.
وكذلك أيضًا الزوجة: تارة تأخذ الربع كاملًا، وتارة تأخذه عائلًا، وتارة تشارك في الربع كاملًا، وتارة تشارك فيه عائلًا، وتارة تأخذ الثُّمُن كاملًا، وتارة تشارك فيه كاملًا، وتارة تأخذه عائلًا، وتارة تشارك فيه عائلًا؛ وذلك لأن الزوج قد يتزوج اثنتين، أو ثلاثا أو أربعا، وليس ميراثهن يزيد عن الرُّبُع، أو عن الثُّمُن.
فإذا مات ميت وله زوجتان وعَمٌّ. اشتركن في الربع، فإن كان له زوجتان وابن اشتركن في الثمن، وإن كانت واحدة أخذت الربع، أو أخذت الثُّمُن كاملًا. وإذا كان له -مثلًا- بنتان لهما الثلثان، وأبوان لهما الثلث، وزوجة. من أين نعطيهم؟ الثلثين للبنات، والثلث للأبوين. الزوجة تسقط أو الزوجات؟! ما تسقط. نُعِيل المسألة لهم، فنقول: لهما الثمن؛ إن كانت واحدة أخذته، وإن كانتا اثنتين أو أكثر اشتركن فيه.

line-bottom