شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
شرح نظم البرهانية
106701 مشاهدة print word pdf
line-top
الآيات التي ذكرت فيها الفروض المقدرة

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-
(باب الفـروض المقدرة في كتاب الله)
بـالفرض والتعصيـب إرث ثبتـا
فالفـرض في الكتــاب ستةً أتى
ربـع وثلث نصـف كـل ضعـفه
ولاجتـهـادٍ غـير ذي مصرفـه
(بـاب من يـرث النصـف)
والنصـف للـزوج إن الفـرع فقد
والبنت ثمَّ بنت الابـن فـاعتمــد
ولشقيقـــــــة وأخـتٍ لأب
إذا انفــردن مـع فقــد العُصُب
(باب مـن يرث الربـع)
والربـع فرض الزوج من فرعٍ لزم
وزوجـةٍ فصـاعـداً إذا عـــدم
(باب من يرث الثمن)
والثمـن فـرض زوجـة فـأكثـرا
مع فـرع زوجٍ وارثٍ قـد حضــرا
(باب من يرث الثلثين)
والثلثــان لاثنـتين استـــوتـا
فصـاعـداً ممن لـه النصـف أتى
(بـاب مـن يرث الثلـث)
والثلـث فـرض الأم حيث عُـدمـا
فـرعٌ وجمـعُ إخــوةٍ وثلث مـا
يبـقى لهــا في العُمُــريـتـين
مـع أبٍ وأحــد الزوجيــــن
وفــرض جمــع إخــــوةٍ لأم
مـع تســاوٍ بينـهم في القسـم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين،وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة؛ وذلك لأن الميراث أو الإرث قسموه إلى قسمين: فرض، وتعصيب. وزاد بعضهم: الرحم. الفرض، والتعصيب، والرحم. هذا عند من يورث ذوي الأرحام كالإمام أحمد وأما من لا يورثهم فيجعل الإرث قسمين: الفرض، والتعصيب. دل على الفرض ما جاء من الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، ودل على التعصيب ما جاء في الحديث؛ قول النبي -صلى الله عليه وسلم- ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر .
الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: الثلثان، والنصف، ونصف الثلثين، ونصف النصف، ونصف نصف الثلثين، ونصف نصف النصف. الثلثان، والنصف، والثلث، والربع، والسدس، والثمن. الثلثان نصفهما الثلث، نصف الثلث سدس، النصف، نصف النصف الربع، نصف الربع الثمن.
ذكر الله الثلثين في أول السورة وفي آخرها؛ ذكرهما في أول السورة في قوله : فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ هذا في البنات. ويدخل فيهن بنات الابن لأنهن من الأولاد. الموضع الثاني في آخر السورة: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ هذان موضعان. ذكر الله الثلثين في أول السورة وفي آخرها، الثلثان اثنان من ثلاثة -كما هو معروف-.
ذكر الله الثلث في موضعين: في قول الله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ؛ يعني: هذا الموضع الأول. والثاني: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ هذا الموضع الثاني -أي- الثلث ذكر في موضعين.
السدس ذكر في ثلاثة مواضع: في قوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ثم قال: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ هكذا؛ هذا الموضع الثاني. والثالث: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ثلاثة مواضع ذكر الله فيها السدس.
النصف ذكر في ثلاثة مواضع: في قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ هذا الموضع الأول. الموضع الثاني: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ الموضع الثالث قوله: وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ هذه ثلاثة مواضع ذكر الله فيها النصف.
ذكر الله الربع في موضعين؛ في قوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ ثم قال: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ذكر الله الثمن في موضع واحد في قوله: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ هذه مواضع الفرائض -الفرائض الستة- النصف، والربع، والثمن. الثلثان، والثلث، والسدس. وهناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد؛ ولكنه لا يخرج عن هذه الستة وهو: ثلث الباقي في العمريتين.
أما التعصيب: فهو الإرث بلا تقدير. هذه الفروض الستة، أما أهلها فهم المذكورون في هذه الآيات.

line-bottom