الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
شرح نظم البرهانية
75628 مشاهدة
أدلة من أسقط الإخوة بالجد

...............................................................................


الباب الذي بعده يتعلق بالجد والإخوة. أي: إذا مات ميت ومات أبوه قبله، وكان للميت جد أبو أب، وكان للميت إخوة، فهل الإخوة يشاركون الجد أو يسقطهم؟ في هذا أيضًا خلاف.
فذهب الجمهور إلى أنهم يشتركون؛ الجد والإخوة يشتركون على خلاف طويل في كيفية اشتراكهم.
وذهب أبو حنيفة إلى أنهم يسقطون، وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية
ورجحها ابن القيم في إعلام الموقعين، وذكر عشرين وجهًا يترجح بها أن الجد يُسقط الإخوة؛ وذلك لأن الجد يسمى أبًا ، فينزل منزلة الأب، والأب يسقطهم. سماه الله تعالى أبًا؛ قال تعالى: مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ مع بُعده عنهم: مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وقال تعالى عن يوسف وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ إسحاق جده و إبراهيم أبو جده، وسماهم كلهم: آبائي، فدل على أنه ينزل منزل الأب؛ الجد ينزل منزلة الأب، فيسقط الإخوة.
وقالوا: لأن الجد ما يسقط بحال إذا استغرقت الفروض التركة تعول له المسألة، ويسقط الإخوة؛ مثاله: إذا كان عندنا زوج يأخذ النصف، وأم تأخذ الثلث، وأخ شقيق وجد، أعطينا الأم الثلث؛ اثنين والزوج النصف؛ ثلاثة وبقي عندنا سدس، وعندنا جد وأخ نعطيه الجد؛ لأنه لا ينقص عن السدس، الجد يأخذ السدس في هذه الحال، ويسقط الأخ، ولأنهم ذكروا أن الأم يحجبها اثنان من الإخوة؛ إذا كان معها أخوان حجباها إلى السدس، ولا يحجبها أخ وجد؛ فدل على أن الجد لا يقوم مقام الأخ وإلا لحجبها إلى السدس؛ كما أن الأب لا يحجبها إذا كان عندنا أم وأب فإن الأب لا يحجبها بل تأخذ الثلث؛ فكذا أم وجد تأخذ الثلث كاملاً، فكذا أم وجد وأخ تأخذ الثلث كاملاً ويسقط الجد، وكذلك لو كان عندنا مثلاً بنتان وأم وجد وخمسة إخوة. أليس للبنتين الثلثان؛ أربعة؟، وللأم السدس هذه خمسة؟ وبقي عندنا سدس وعندنا جد وإخوة، نعطيه الجد ونسقط الإخوة ولو كانوا عشرة؛ فدل على أنهم لا يساوون الجد في كل حال؛ وذلك لأنهم يسقطون وهو لا يسقط بحال؛ وذلك لأنه يدلي بالأبوة، وذكروا عن ابن عباس أنه قال: (عجبًا لزيد يجعل ابن الابن ابنًا، ولا يجعل أبا الأب أبًا).
زيد بن ثابت إذا كان هناك ابن ابن ينزله منزلة الابن في أنه يحجب الأبوين، وأنه يحجب الإخوة كلهم، فإذا كان كذلك فإن بطريق الأولى أن أبا الأب وهو الجد يقوم مقام الأب؛ فيسقط الإخوة؛ كما أنه أسقطهم بابن الابن. هذا أيضًا من تلك الحجج، ثم يقول: إن الذين ورثوا الإخوة اضطربوا في توريثهم، فاختلفوا في هذا التوريث، والذين ورثوهم أيضًا لم يقيسوا أبا الجد ببني الإخوة مع أنهم متساوون في الدرجة. إذا كان عندنا أبو الجد، يعني: الأب مفقود والجد مفقود وأبوه موجود؛ أبو الجد موجود، وليس عندنا إخوة ولكن عندنا أولاد إخوة؛ بنو إخوة، فبنو الإخوة يقولون: نحن نصل إلى الميت في الثالث، الميت أخو أبينا، وأبو الجد يقول: الميت ابن ابني، يعني: ابن ابن ابن، يعني: أنا أصل بينه وبيني اثنان، وأنتم أيها بنو الإخوة بينكم وبينه اثنان، ومع ذلك لا يرثون ولا يشتركون، بل يسقط بنو الإخوة مع أبي الجد؛ كما يسقطون مع الجد، وإذا كان كذلك دل على أنهم متفاوتون، وأن الجد يسقط الإخوة؛ كما أن أبو الجد يسقط بني الإخوة مع أنهم متقاربون أو متساوون في الرتبة؛ فهذه أدلة ابن القيم -رحمه الله- وغيره ممن يسقطون الإخوة ويجعلون الجد أبا.