اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
شرح نظم البرهانية
95270 مشاهدة print word pdf
line-top
كيفية توريث الإخوة مع الجد إذا كان معهم أصحاب فروض

...............................................................................


وكذلك إذا كان معهم أصحاب فروض فإنا نعطي أصحاب الفروض فروضهم، ثم ننظر في الباقي كذلك؛ فنقول: إذا كان الأحظ له المقاسمة فيما بقي فإنه يقاسمهم، وإن كان الأحظ له ثلث الباقي أخذه، وإن كان الأحظ له سدس المال أخذه، وإن لم يبق إلا أقل من السدس أو لم يبق شيء عالت له المسألة حتى يأخذ السدس؛ إما كاملاً وإما عائلا.
فمثال ما إذا كان معه أصحاب فروض:
إذا فرضنا أن معهم أما، وأن عندنا مثلاً جد وأخ وأم، ففي هذه الحالة الأم تأخذ الثلث، والثلثان الباقيان؛ يأخذ الجد الثلث ويأخذ الأخ الثلث وفي هذه الحال تكون المقاسمة وثلث المال سواء.
فإن كان معه جد وأخ وأخت، فإن الأم لا تأخذ إلا السدس؛ لوجود الجمع من الإخوة، وإذا أخذت الأم السدس بقي عندنا خمسة أسداس. هذه الخمسة؛ عندنا جد وعندنا أخ وعندنا أخت، فالجد عن اثنين والأخ عن اثنين والأخت عن واحد، والخمسة تنقسم عليهم، فللجد اثنان؛ سهمان سدسان، وللأخ سدسان، وللأخت سدس، في هذه الحال المقاسمة أحظ له؛ كما في المسألة التي قبلها. المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي. يعني: في خمس الصور التي تقدمت إذا كانوا أقل من مثليه.
كذلك لو كان معه أخت واحدة، فالأم أخذت الثلث والثلثان الباقيان بين الجد وبين الأخت؛ للجد سهمان وللأخت سهم، فأخذ ثلثي الباقي، فهو أحظ له من ثلث الباقي، وكذلك لو كان معهم زوجة وجد وأخ؛ ففي هذه الحال الزوجة تأخذ الربع، ويبقى عندنا ثلاثة أرباع، وعندنا جد وأخ. المقاسمة أحظ له؛ لأنه يأخذ سهم ونصف، والأخ يأخذ سهم ونصف. يعني: نصف الباقي فهو أحظ له من ثلث الباقي. أما لو كان عندنا أخوان وجد؛ الزوجة أخذت الربع وبقي ثلاثة الأرباع، وعندنا جد وعندنا أخوان يقتسمان الباقي؛ للجد سهم وللأخ سهم وللأخ سهم، وهاهنا تستوي له المقاسمة وثلث الباقي؛ لأن الباقي ثلاثة وثلثها واحد، فيكون أخذ ثلث الباقي أو أنه قاسمهم. لو قسمنا الثلاثة بينهم لانقسمت؛ كل واحد له واحد. هذه المقاسمة وثلث الباقي استوت له.
وتارة يستوي له ثلث الباقي والمقاسمة وسدس المال. إذا كان عندنا زوج يأخذ النصف ويبقى النصف ثلاثة، وعندنا جد وأخوان؛ إذا قاسمهم أخذ واحدا وأخذ واحدا وأخذ واحدا، ثلاثة، يعني: ثلاثة إذا قاسمهم فله ثلث الباقي، وإذا قلنا له: لك ثلث الباقي، ما حصل له إلا واحد، وإذا قلنا: لك سدس المال ما حصل له إلا واحد؛ لأن الثلاثة هي نصف المال والواحد منها سدس المال، سدس التركة كلها فيستوي له في هذه الحال المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال.
ثم إذا لم يبق إلا السدس فإنه يأخذه ويسقط الإخوة ولو كانوا كثيرًا؛ يسقطون ولو كانوا كثيرًا. مثال ذلك: إذا كان عندنا زوج؛ له الربع، وأم لها السدس، وبنت لها النصف، وجد وإخوة. المسألة من اثني عشر. المسألة أولاً: أعطينا البنت النصف؛ ستة، وأعطينا الأم السدس؛ لوجود الفرع الوارث. هذه ثمانية، وأعطينا الزوج الربع؛ ثلاثة هذه إحدى عشر. بقي عندنا واحد، هذا الواحد نصف السدس، من يأخذه؟ تعول المسألة إلى ثلاثة عشر، ونعطيه الجد ونسقط الإخوة؛ لاستغراق الفروض التركة بل لعولها، ما بقي إلا نصف السدس فتعول له المسألة، فإن كان عندنا مثلاً؛ عندنا بنتان وأم وزوج وجد وإخوة. البنتان لهما الثلثان؛ ثمانية، والأم لها السدس هذه عشرة، والزوج له الربع؛ هذه ثلاثة عشر، وتعول المسألة إلى خمسة عشر، فنعطي الجد السدس؛ لأجل ألا ينقص وألا يحرم بحال؛ لأنه كالأب لا يمكن أن يحرم، فتعول المسألة إلى خمسة عشر؛ لكثرة فروضها، ويسقط الإخوة في هذه الحال.
وكذلك لو لم يبق إلا السدس. مثاله بنتان وأم وجد وإخوة. البنتان لهما الثلثان؛ أربعة من ستة، والأم لها السدس؛ واحد من ستة، ويبقى عندنا سدس يأخذه الجد ويسقط الإخوة، فالضابط أنه لا يحرم ولا يسقط بحال؛ بل إما أن يأخذ السدس الباقي كما في مسألتنا، وإما أن يأخذ نصف السدس وتعول له المسألة، تعول إلى ثلاثة عشر، وإما أن تستغرق الفروض التركة قبله وتعول له المسألة أيضًا، فتعول إلى خمسة عشر؛ كما لو كان بدله أب. لا يمكن أنه يسقط بحال. دلنا ذلك على أنه أقوى من الإخوة في هذه الحال.
يبقى عندنا مسألة العمريتين: هل يقاس بالجد أم لا؟ الجد هل هو مثل الأب؟ ليس مثل الأب، إذا كان عندنا زوج وأم وجد؛ ففي هذه الحال الزوج له النصف، هل نعطي الأم ثلث الباقي كما لو كان أب؟ ما نعطيها بل تأخذ الثلث، فإنها أقوى من الجد؛ لأنها باشرت الولادة، والأب باشر الولادة، والجد بواسطة، فتأخذ الثلث؛ الثلث كاملاً لها؛ فحينئذ نعطي الزوج النصف والأم الثلث والجد السدس، ويسقط الإخوة؛ لكن إذا كان معنا جمع من الإخوة فإنهم يحجبونها إلى السدس، وأما إذا لم يكن معنا إلا أخ، أو لم يكن هناك إلا جد فإنها لا تعطى ثلث الباقي، ولكن تأخذ الثلث كاملاً. كذلك مسألة الزوجة: إذا كان عندنا زوجة وجد وأم. الزوجة لها الربع، ويبقى ثلاثة أرباع، الأم كم تأخذ؟ تأخذ الثلث كاملاً، فحينئذ تكون المسألة من اثني عشر. الزوجة لها الربع؛ ثلاثة والأم لها الثلث؛ أربعة هذه سبعة، والباقي للجد الذي هو خمسة. لو كان بدل الجد أب ما أخذت إلا ثلث الباقي؛ لم تأخذ الثلث كاملاً، فدل ذلك على أنه لا يقاس بالأب في مسألة العمريتين.

line-bottom