اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
شرح نظم البرهانية
92181 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا اجتمعت الورثة من الإناث

...............................................................................


هؤلاء الوارثون الذين يجتمعون، أو يمكن جمعهم. إذا اجتمع النساء، إذا لم يكن له ورثة إلا النساء، وعددهن أحد عشر بالتفصيل -بالبسط- فكم يرث منهن؟ معلوم أنه ترث الأم؛ ولكن لها السدس؛ لوجود الأخوات، وترث الزوجة -لها الثمن- وترث البنت -لها النصف- وترث بنت الابن -لها السدس-؛ ومع ذلك لا يستغرقن التركة؛ لِأَنَّا نُقَسِّمُ التركة في هذه الحال أربعة وعشرين سهما؛ نصف البنت اثنا عشر، وربع بنت الابن أربعة، فهذه ستة عشر، وسدس الأم أربعة، هذه عشرون، وثُمُن الزوجة ثلاثة. هذه ثلاثة وعشرون. يبقى عندنا واحد -ثلث الثُّمُن- تأخذه الأخت الشقيقة بالتَّعْصِيب.
فإذا اجتمعن ورث منهن خمس: البنت، وبنت الابن، والزوجة، والأم، والأخت الشقيقة. فإذا عُدِمْنَ -عدم هؤلاء- مَنْ يرث؟ الجدات الثلاث إذا استوين يرثن، يَقُمْنَ مقام الأم؛ ولكن ما يزدن على السُّدُس. كذلك ترث الأخت لأب ترث النصف، وترث الأخت من الأم، وترث الجدات -الجدات الثلاث- والأخت من الأب، والأخت من الأم، وترث -أيضًا- المعتقة؛ لأنها عاصبة.
ففي هذا أنهن يَرِثْنَ المال كله؛ يعني: الجدات لهن السدس، والأخت من الأب لها النصف، والأخت من الأم لها السدس، وبقي عندنا سدس تأخذه المعتقة.

line-bottom