اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
شرح نظم البرهانية
75585 مشاهدة
إذا اجتمعت الورثة من الإناث

...............................................................................


هؤلاء الوارثون الذين يجتمعون، أو يمكن جمعهم. إذا اجتمع النساء، إذا لم يكن له ورثة إلا النساء، وعددهن أحد عشر بالتفصيل -بالبسط- فكم يرث منهن؟ معلوم أنه ترث الأم؛ ولكن لها السدس؛ لوجود الأخوات، وترث الزوجة -لها الثمن- وترث البنت -لها النصف- وترث بنت الابن -لها السدس-؛ ومع ذلك لا يستغرقن التركة؛ لِأَنَّا نُقَسِّمُ التركة في هذه الحال أربعة وعشرين سهما؛ نصف البنت اثنا عشر، وربع بنت الابن أربعة، فهذه ستة عشر، وسدس الأم أربعة، هذه عشرون، وثُمُن الزوجة ثلاثة. هذه ثلاثة وعشرون. يبقى عندنا واحد -ثلث الثُّمُن- تأخذه الأخت الشقيقة بالتَّعْصِيب.
فإذا اجتمعن ورث منهن خمس: البنت، وبنت الابن، والزوجة، والأم، والأخت الشقيقة. فإذا عُدِمْنَ -عدم هؤلاء- مَنْ يرث؟ الجدات الثلاث إذا استوين يرثن، يَقُمْنَ مقام الأم؛ ولكن ما يزدن على السُّدُس. كذلك ترث الأخت لأب ترث النصف، وترث الأخت من الأم، وترث الجدات -الجدات الثلاث- والأخت من الأب، والأخت من الأم، وترث -أيضًا- المعتقة؛ لأنها عاصبة.
ففي هذا أنهن يَرِثْنَ المال كله؛ يعني: الجدات لهن السدس، والأخت من الأب لها النصف، والأخت من الأم لها السدس، وبقي عندنا سدس تأخذه المعتقة.