إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
شرح نظم البرهانية
106718 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا اجتمعت الورثة من الإناث

...............................................................................


هؤلاء الوارثون الذين يجتمعون، أو يمكن جمعهم. إذا اجتمع النساء، إذا لم يكن له ورثة إلا النساء، وعددهن أحد عشر بالتفصيل -بالبسط- فكم يرث منهن؟ معلوم أنه ترث الأم؛ ولكن لها السدس؛ لوجود الأخوات، وترث الزوجة -لها الثمن- وترث البنت -لها النصف- وترث بنت الابن -لها السدس-؛ ومع ذلك لا يستغرقن التركة؛ لِأَنَّا نُقَسِّمُ التركة في هذه الحال أربعة وعشرين سهما؛ نصف البنت اثنا عشر، وربع بنت الابن أربعة، فهذه ستة عشر، وسدس الأم أربعة، هذه عشرون، وثُمُن الزوجة ثلاثة. هذه ثلاثة وعشرون. يبقى عندنا واحد -ثلث الثُّمُن- تأخذه الأخت الشقيقة بالتَّعْصِيب.
فإذا اجتمعن ورث منهن خمس: البنت، وبنت الابن، والزوجة، والأم، والأخت الشقيقة. فإذا عُدِمْنَ -عدم هؤلاء- مَنْ يرث؟ الجدات الثلاث إذا استوين يرثن، يَقُمْنَ مقام الأم؛ ولكن ما يزدن على السُّدُس. كذلك ترث الأخت لأب ترث النصف، وترث الأخت من الأم، وترث الجدات -الجدات الثلاث- والأخت من الأب، والأخت من الأم، وترث -أيضًا- المعتقة؛ لأنها عاصبة.
ففي هذا أنهن يَرِثْنَ المال كله؛ يعني: الجدات لهن السدس، والأخت من الأب لها النصف، والأخت من الأم لها السدس، وبقي عندنا سدس تأخذه المعتقة.

line-bottom