قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
شرح نظم البرهانية
105904 مشاهدة print word pdf
line-top
المباينة بين المسائل

مثاله في أصل ستة: يكون عندنا جدتان، وثلاث أخوات من أم، وخمس أخوات شقائق. هذه المسألة فيها عَول؛ لأن الشقائق لهن الثلثان أربعة، والأخوات من الأم الثلث هذه ستة، والجدتان لهما السدس السدس واحد. السدس هل ينقسم على الجدتين واحد؟ ما ينقسم ولكنه يكون مبياينًا، فنثبت رءوس الجدتين. الثلث اثنين هل ينقسم على الأخوات من الأم وهن ثلاث؟ ما ينقسم، نثبت رءوسهن ثلاث.
الثلثان أربعة هل ينقسم على الشقائق وهن خمس؟ ما ينقسم ولكنه يباين، فنثبت رءوسهن خمسا. ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع. النسب الأربع كما عرفنا نقول: الاثنان ننظر بينها وبين الثلاثة. هل هي مماثلة؟ ليست مماثلة. هل هي مداخلة؟ ليست مداخلة. هل هي موافقة؟ ما بينها جزء. إذن تكون مباينة، فصارت الاثنان مباينة للثلاث. ننظر بين الثلاث والخمس. الثلاث والخمس ما بينهما موافقة ولا بينهما مناسبة، ولا بينهما مماثلة، فهي أيضًا مبيانة، فصارت كلها مباينة يعني اثنان مباينة للثلاثة، والثلاثة مباينة للخمسة فلا بد من ضرب بعضها في بعضها. ضرب بعضها في بعض أن تقول مثلا: اثنان في ثلاثة هذه بستة، تمسك الستة. الستة أيضًا تضربها في خمسة يعني: الستة في خمسة هذه بثلاثين، فتسمي هذا جزء السهم.

line-bottom