شرح نظم البرهانية
الحق الرابع: الوصايا
فإذا أوفينا الديون بدأنا بعد ذلك بالوصايا. إذا كان قد أوصى في حياته، قال: أوصي لفلان بألف بعد موتي. أوصي لفلان بخمسة آلاف. وأشباه ذلك.. الوصايا تعتبر تبرعًا منه؛ ولكن تلزم إذا كانت أقل من الثلث أو الثلث فأقل ولم تكن لوارث.
ورد ذكرها في القرآن؛ ولكن نسخ إطلاقها قبل نزول آية المواريث. كان الرجل إذا حضره الموت يقول: أعطوا والدي من تركتي كذا، وأعطوا والدتي كذا، وأعطوا أخي كذا، أعطوا ابني الأكبر كذا. فيقسمها عملًا بقول الله تعالى: رسم> كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا قرآن> رسم> يعني: مالًا رسم> الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ قرآن> رسم> بدأ بالوالدين ثم بالأقربين؛ وذلك لأنهم كانوا يجعلون المال كله للأولاد، ويوصون للوالدين وللإخوة وللأقارب؛ فلما ذكر الله نصيب الوالدين اكتُفِي بنصيبهما من التركة، فجاء الحديث الذي قال فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم> إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث متن_ح> رسم> رسم> لا وصية لوارث متن_ح> رسم> يعني: من كان وارثًا اكتفى بنصيبه. الوالدان يرثان بكل حال، والزوجة ترث أو الزوج يرث من زوجته ما يسقط بحال، والأولاد -ذكورًا وإناثًا- يرثون؛ فلذلك لا يوصي لهم. يوصي لمن ليس بوارث، إذا كان له إخوة أو أخوات محجوبون يوصي لهم بموجب -مثلًا- صداقة أو مودة أو محبة؛ يوصي لهم بما يكون كفيلًا بذلك؛ بما يكفيهم. فأما الوصية للوارث فإنه يكفيه نصيبه من الإرث، فتقدم الوصايا إذا كانت الثلث أو أقل؛ تعطى للموصى لهم.
ولا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة. ورد في حديث رسم> إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم متن_ح> رسم> .
فإذا أوصى بثلثه فإنه ينفَّذ، واستحب بعض الصحابة الاقتصار على الخُمس، أوصى أبو بكر اسم> -رضي الله عنه- بالخُمس وقال: رضيت لنفسي بما رضي الله –تعالى- لنفسه في قوله تعالى: رسم> فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ قرآن> رسم> وروي عن ابن عباس اسم> قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم> الثلث والثلث كثير متن_ح> رسم> رسم> لما قال سعد بن أبي وقاص اسم> أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير متن_ح> رسم> فيقول: لو أنهم غضوا عن الثلث إلى الربع؛ لكن يختلف هذا.. فمن كان ورثته فقراء وماله قليل؛ فالأولى له أن يتركه كله لورثته؛ لأنهم أولى به. ومن كان ورثته أغنياء جاز له في حياته أن يتصدق بكل ماله؛ إذا كان ورثته أغنياء وهو حي. وأما عند مرض موته فإن الحقوق تعلقت بالتركة -حقوق الورثة- ففي هذه الحال.. لا يوصي بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة.
إذا أوصى في مرض موته بشيء من التبرعات، أو بشيء من التركة لأحد الورثة فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. وكذلك أوصى بأكثر من الثلث فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة ما زاد على الثلث؛ فإذا نُفِّذت الوصية بعد ذلك قُسِمَ الباقي على الورثة على حسب ميراثهم -كما في هذا النظم وغيره-.
مسألة>