الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
شرح نظم البرهانية
92287 مشاهدة print word pdf
line-top
السبب الثالث: النسب

الثالث من الأسباب: النسب. النسب: هو القرابة. القرابة قسمان: نسب، وصهر. قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا يعني: جعل بين الأقارب قرابتين، أو قرابة بأحد الجهتين؛ نسبًا وهو: الولادة، وصهرًا وهو: القرابة من جهة النساء. يعني: الأصهار: هم أقارب الزوجة. والد الزوجة وإخوانها وأعمامها وأخوالها قرابتهم منك قرابة صهر. تقول: هؤلاء أصهاري، هذا صهري، هؤلاء هم الأصهار؛ فالقرابة في هذا تسمى قرابة مصاهرة.
فالحاصل.. أن قرابة الأصهار -يعني- من جهة الزوجة قرابة صهر، وقرابتهم من جهة الأب أو من جهة الأم تسمى قرابة نسب. فالنسب هو الذي يحصل به الإرث، وأما الذي من جهة الأم؛ الأخوال ونحوهم فيسمون أرحام -أي- من ذوي الأرحام. هؤلاء يرثون بالرحم -يعني- الأخوال ونحوهم. ورد في حديث: الخال وارث من لا وارث له وذهب الإمام أحمد إلى أن الأخوال وأولاد الخال وكذلك أيضًا الخالات والعمات وبنات العم ونحوهم يرثون إذا لم يكن هناك وارث بالنسب. هذه أسباب الإرث.
وأما بيت المال إذا لم يكن للميت وارث فلا يسمى وارثًا؛ بل هو مصرف -مصرف للأموال التي ليس لها مالك-.

line-bottom