إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
شرح نظم البرهانية
95404 مشاهدة print word pdf
line-top
السبب الثالث: النسب

الثالث من الأسباب: النسب. النسب: هو القرابة. القرابة قسمان: نسب، وصهر. قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا يعني: جعل بين الأقارب قرابتين، أو قرابة بأحد الجهتين؛ نسبًا وهو: الولادة، وصهرًا وهو: القرابة من جهة النساء. يعني: الأصهار: هم أقارب الزوجة. والد الزوجة وإخوانها وأعمامها وأخوالها قرابتهم منك قرابة صهر. تقول: هؤلاء أصهاري، هذا صهري، هؤلاء هم الأصهار؛ فالقرابة في هذا تسمى قرابة مصاهرة.
فالحاصل.. أن قرابة الأصهار -يعني- من جهة الزوجة قرابة صهر، وقرابتهم من جهة الأب أو من جهة الأم تسمى قرابة نسب. فالنسب هو الذي يحصل به الإرث، وأما الذي من جهة الأم؛ الأخوال ونحوهم فيسمون أرحام -أي- من ذوي الأرحام. هؤلاء يرثون بالرحم -يعني- الأخوال ونحوهم. ورد في حديث: الخال وارث من لا وارث له وذهب الإمام أحمد إلى أن الأخوال وأولاد الخال وكذلك أيضًا الخالات والعمات وبنات العم ونحوهم يرثون إذا لم يكن هناك وارث بالنسب. هذه أسباب الإرث.
وأما بيت المال إذا لم يكن للميت وارث فلا يسمى وارثًا؛ بل هو مصرف -مصرف للأموال التي ليس لها مالك-.

line-bottom