الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
شرح نظم البرهانية
92422 مشاهدة print word pdf
line-top
من يرث من الذكور والإناث

باب: من يرث من الذكور
الـوارث ابن وابنة أب وجــــد
لـه وزوج مطــلق الأخ يعـــد
والعــم وابن لهمــا إن أدلـى
بالأب كـل منهمــو والمـــولى
باب من يرث من الإنـاث
ووارث مــن الإنـــــاث الأمُّ
بنـت وبنـت ابـن لهــا تَــؤُمُّ
والزوجـة الجـدة الأخت مُطْلَقَــا
ومـن لهـا الـولاء قـد تَحَقَّقَــا


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. ذكر العلماء أن الذين يرثون من الذكور خمسة عشر إذا بسطوا وعددوا، ومع الإجمال عشرة. ومن النساء بالتفصيل أحد عشر، وبالاختصار سبع. فمجموعهم: ستة وعشرون؛ ولكن لا بد أن يكون الميت واحدًا منهم، فيبقى خمسة وعشرون:
الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، وأبو الأب وإن علا، والأخ لأبوين، والأخ من الأب، والأخ من الأم، وابن الأخ من الأبوين، وابن الأخ من الأب، والعم أخو الأب من أبويه، والعم أخو الأب من أبيه، وابن العم من الأبوين، وابن العم من الأب، والزوج، والمعتق. هؤلاء خمسة عشر.
وإذا أجملناهم.. اكتفينا بالأخ يدخل فيه الثلاثة، واكتفينا بالعم يدخل فيه الاثنان، واكتفينا بابن الأخ يدخل فيه اثنان، واكتفينا بابن العم يدخل فيه اثنان.
أما الوارثات من النساء فإنهن أحد عشر:
الأم، والجدة أم الأم، والجدة أم الأب، والجدة أم الجد وإن علت، والأخت الشقيقة، والأخت من الأب، والأخت من الأم، وكذلك البنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها، والزوجة، والمعتقة. هذه أحد عشر.
إذا اجتمعوا -الخمسة والعشرون- ورث منهم خمسة: يرث الابن، وأخته، والأب، والأم، والزوجة.
فإذا اجتمعوا هؤلاء الخمسة، معلوم أن الأب والأم يرثان بالفرض، يقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وهاهنا موجود الولد، فلكل منهما السدس: الأب السدس، والأم السدس. الزوجة ليس لها إلا الثُّمُن؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ الباقي يكون للابن والبنت، للابن سهمان، وللبنت سهم. هذا اجتماع الخمسة والعشرين.
ثم اجتماع الذكور إذا لم يكن إلا الذكور: يرث الابن والأب والزوج، الزوج له الربع، والأب والأم، يرث الأب، الأب له السدس، والباقي للابن. زوجٌ وأبٌ وابْنٌ. الزوج له الربع، والابن له السدس، والباقي للابن. ثم هؤلاء الستة والعشرون لكل واحد منهم حالات يرث فيها، بعضهم له خمس حالات، وبعضهم أكثر.
فالابن تارة يرث المال كله إذا لم يكن غيره، وتارة يشارك فيه إذا كان معه إخوته أو أخواته، وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض ينفرد به، وتارةً يشارك فيما بقي بعد أهل الفروض. هذه أربع حالات للإبن. إذا لم يكن للميت إلا ابن واحد أخذ المال كله؛ لأنه عَصَبَتُهُ، فإن كان معه إخوة له، أو إخوة وأخوات اقتسموا المال، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إن كانوا كلهم ذكورًا قُسِمَ بينهم، وإن كان فيهم إناث فالأنثى تأخذ نصف الذكر، إذا كان معه -مع الابن- أب فالأب له السدس، والباقي للابن.
قد يكون مع الابن أبوان وزوج، إذا ماتت أمه ولها أبواها، ولها زوجها وابنها، فالأبوان لهما الثلث، لكل واحد منهما السدس، والزوج له الربع، والباقي للابن. وتقسم هذه من اثني عشر سهما؛ لأن السدس اثنان للأب، والسدس اثنان للأم، والربع ثلاثة للزوج، بقي خمسة يأخذها الابن.
فيكون للابن أربع حالات: تارة يأخذ المال كله، وتارة يشارك فيه، وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يشارك فيما بقي بعد أهل الفروض.

line-bottom