(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
شرح نظم البرهانية
106430 مشاهدة print word pdf
line-top
الأب والأم والجد والجدة

...............................................................................


لا شك أن الأب والأم قد ذُكِرَ ميراثهم بالقرآن وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ .
لكن الجد والجدة ما ذُكِرَا في القرآن؛ ولكن الجد يَقُوم مقام الأب؛ وذلك لأنه يصدق عليه أنه أب، الجد ولو كان بعيدًا يُسَمَّى أَبًا، قال تعالى: مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ مع كونه بعيدًا، ويقول يوسف -عليه السلام- وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ معلوم أن إسحاق جده، وإبراهيم جد أبيه، أطلق عليهما الآباء: وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي فعرف بذلك أن الجد يرث؛ لأنه أب؛ فيدخل في اسم الأبوين.
كذلك أيضًا الجدة أم؛ ولذلك تُحَرَّمُ في المحرمات، قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ يعني: نكاحًا. فهل يحل أن يتزوج بجدته؟ الجدة أم؛ سواء كانت أم الأب، أو أم الجد، أو أم الأم. الجميع يدخلن في الأمهات؛ فتدخل في الأم في كونها ترث مكان الأم؛ ولكن لا ترث إلا عند عَدَمِ الأم. ما ذُكِرَت الجدة؛ لكن رُوِيَ في بعض الأحاديث: أطعموا الجدات السدس وذُكِرَ أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تطلب ميراثها، فَشَهِدَ عنده بعض الصحابة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السُّدُسَ، وهي أُمُّ الْأُمِّ.
وفي عهد عمر جاءت الجدة أُمُّ الأب، فقال: السُّدُس، إن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما انفردتْ فالسدس لها. يعني: أُمُّ الأم، وأُمُّ الأب إذا اجتمعا فميراثهما هذا السدس.

line-bottom