إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
شرح نظم البرهانية
106023 مشاهدة print word pdf
line-top
الأخوة والأخوات وأولادهم

كذلك أيضًا الأخوات ذُكِرْنَ -أي- في القرآن في قوله تعالى: وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وذُكِرَ الْأَخُ: وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فالأخت ترث. يدخل في هذه الآية: الأخت من الْأَبَوَيْن -أخته من أبيه وأمه، والأخت من الأب-؛ لأن الجميع يصدق عليهن وَصْفُ الْأُخُوَّة -أنهم من الإخوة-؛ فيرثون باسم الإخوة: الأخ، والأخت؛ لكن أولادهم.
أَمَّا أولاد الأخت فلا يرثون؛ إلا مع ذوي الأرحام، وما ذاك إلا أنهم قد يكونون أجانب من قبيلة بعيدة؛ فلذلك لا يرثون إلا مع ذوي الأرحام.
وأما أولاد الأخ فيرث الذكور دون الإناث، يرث ابن الأخ، ولا ترث بنت الأخ.
أَمَّا ابن الأخت، وبنت الأخت فلا يرثون؛ وذلك لانقطاعهم وكونهم من ذوي الأرحام. فابن الأخ يقوم مقام أبيه في الحالات الخمس: تارة يأخذ المال كله، وتارة يشارك فيه، وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يشارك فيه، وتارة يسقط.
وأما الإخوة من الأم فَذُكِرُوا -أيضًا- في القرآن في الآية الثانية: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ قرأها أُبَيُّ بن كعب مِنْ أُمٍّ . وهي قراءة تفسيرية، فالأخ من الأم تارة يأخذ السدس كاملًا، وتارة يأخذه عائلًا، وتارة يشارك في الثلثين كاملًا، وتارة يشارك فيه عائلًا، وتارة يسقط. هذا الأخ من الأم.
والأخت من الأم كذلك أيضًا، قرابتهم أنهم يُدْلُون بأحد الأبوين، يعني: أنهم مع الميت في أحد أبويه؛ وهي الأم، قربتهم أمهم فجعلتهم إخوة، صدق عليه أنه أخو الميت؛ وإن كان من الأم. ففي هذه الحال يكون ميراثهم مخصصًا من بين ذوي الأرحام؛ لقوة قرابتهم.

line-bottom