تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
shape
شرح نظم البرهانية
95412 مشاهدة print word pdf
line-top
من مستحقي النصف: الأخت لأب

أما الأخت من الأب فترث النصف بخمسة شروط: عدم الأصل الوارث -الأب، والجد- وعدم الفرع الوارث -الأبناء وأبناؤهم، والبنات، وبنات الابن- وعدم الشريك -الذي هو الأخت من الأب، أو الأخوات- وعدم المعصب -الذي هو الأخ من الأب، أو الإخوة من الأب- وعدم الأشقاء والشقائق؛ وذلك لأنهن أقرب.
فإذا مات ميت وله أخت من الأب، وله أم، وزوجة، وعم. في هذه الحال.. الأخت من الأب لها النصف، ليس هناك أحد يمنعها، والزوجة لها الربع، والأم لها الثلث، وتعول في هذه الحالة؛ لأننا نقول: نقسمها من اثني عشر: فالأخت لها النصف -ستة- والثلث للأم -أربعة-. هذه عشرة، والزوجة لها الربع؛ الربع -ثلاثة-. عالت إلى ثلاثة عشر. هاهنا ليس هناك أحد يمنع الأخت من الأب أن ترث النصف. لو كان معها أختها؛ يعني: أختان من الأب، وزوجة، وأم. أليس الأختان يمنعان الأم من الثلث؟ ما يحصل للأم إلا السدس. في هذه الحال.. يكون للأختين الثلثان، وللأم السدس. هذه عشرة، وللزوجة الربع. هذه ثلاثة عشر، وقع العول.
لو كان الأخت من الأب معها أخ واحد من الأب، ما عالت المسألة، أعطينا الأم السدس -اثنين- والزوجة أعطيناها الربع -ثلاثة-. بقي عندنا سبعة للأخ من الأب وأخته؛ له سهمان، ولها سهم. لو كان عندنا أخت لأب، وأخت شقيقة، وعم. الأخت الشقيقة لها النصف، والأخت من الأب لها السدس؛ ما تأخذ النصف مع وجود الأخت الشقيقة؛ لأنها أقرب. تأخذ السدس تكملة الثلثين، والباقي للعم. فهؤلاء أهل النصف، وهم هؤلاء الخمسة، كل واحد منهم ما يشاركه غيره، الزوج ما يشاركه في النصف أحد، والبنت لا يشاركها أحد، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت من الأب.

line-bottom