من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
شرح نظم البرهانية
103096 مشاهدة print word pdf
line-top
من مستحقي النصف: الأخت لأب

أما الأخت من الأب فترث النصف بخمسة شروط: عدم الأصل الوارث -الأب، والجد- وعدم الفرع الوارث -الأبناء وأبناؤهم، والبنات، وبنات الابن- وعدم الشريك -الذي هو الأخت من الأب، أو الأخوات- وعدم المعصب -الذي هو الأخ من الأب، أو الإخوة من الأب- وعدم الأشقاء والشقائق؛ وذلك لأنهن أقرب.
فإذا مات ميت وله أخت من الأب، وله أم، وزوجة، وعم. في هذه الحال.. الأخت من الأب لها النصف، ليس هناك أحد يمنعها، والزوجة لها الربع، والأم لها الثلث، وتعول في هذه الحالة؛ لأننا نقول: نقسمها من اثني عشر: فالأخت لها النصف -ستة- والثلث للأم -أربعة-. هذه عشرة، والزوجة لها الربع؛ الربع -ثلاثة-. عالت إلى ثلاثة عشر. هاهنا ليس هناك أحد يمنع الأخت من الأب أن ترث النصف. لو كان معها أختها؛ يعني: أختان من الأب، وزوجة، وأم. أليس الأختان يمنعان الأم من الثلث؟ ما يحصل للأم إلا السدس. في هذه الحال.. يكون للأختين الثلثان، وللأم السدس. هذه عشرة، وللزوجة الربع. هذه ثلاثة عشر، وقع العول.
لو كان الأخت من الأب معها أخ واحد من الأب، ما عالت المسألة، أعطينا الأم السدس -اثنين- والزوجة أعطيناها الربع -ثلاثة-. بقي عندنا سبعة للأخ من الأب وأخته؛ له سهمان، ولها سهم. لو كان عندنا أخت لأب، وأخت شقيقة، وعم. الأخت الشقيقة لها النصف، والأخت من الأب لها السدس؛ ما تأخذ النصف مع وجود الأخت الشقيقة؛ لأنها أقرب. تأخذ السدس تكملة الثلثين، والباقي للعم. فهؤلاء أهل النصف، وهم هؤلاء الخمسة، كل واحد منهم ما يشاركه غيره، الزوج ما يشاركه في النصف أحد، والبنت لا يشاركها أحد، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت من الأب.

line-bottom