لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
شرح نظم البرهانية
77572 مشاهدة
من مستحقي الربع: الزوج

...............................................................................


ذكر بعد ذلك: الربع. ذكر أهل الربع: الزوج أو الزوجة فأكثر.
الزوج: يرث الربع بشرط وجودي؛ وهو وجود الفرع الوارث. عرفنا أن الفرع الوارث هم: الأبناء، وأبناء الأبناء -واحدا أو عددا- والبنات، وبنات الابن، أو بنات الأبناء -واحدة أو عددا-. هؤلاء يمنعون الزوج من النصف إلى الربع. فعندنا إذا كان مع الزوج ابن للمرأة؛ فليس له إلا الربع، وهكذا إن كان لها عشرة أبناء يرث الربع، وهكذا إن كان لها بنت واحدة، أو عشر بنات؛ يمنعونه من النصف، ليس له إلا الربع؛ لأنه يصدق على واحدهم أنه ولد. وكذلك إذا كان للميتة بنت ابن، ابنها قد مات وخلف بنتا؛ فإنها تمنع الزوج؛ تمنعه من النصف، ولا يرث إلا الربع. وكذلك ابن ابن، ابنها مات وله ابن؛ يصدق عليه أنه فرع وارث. يمنعها فلا ترث؛ يمنعه من النصف إلى الربع.
فالذين يمنعون الزوج: ابن الميتة، أو بنوها، بنت الميتة، أو بناتها، أولاد الميتة -ذكورا، وإناثا- ابن ابنها، بنت ابنها، أو بنو ابنها، أو بنات ابنها؛ كل هؤلاء يحجبونه؛ لا يرث إلا الربع -أي- شرط وجودي، يأخذ الربع بشرط وجودي؛ وهو وجود الفرع الوارث.