القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
شرح نظم البرهانية
92275 مشاهدة print word pdf
line-top
من مستحقي الربع: الزوجة

وأما الزوجة: فإنها ترث الربع بشرط عدمي؛ وهو عدم الفرع الوارث. يعني: كما أن الزوج يرث الربع بشرط وجودي -وجود الفرع الوارث- الزوجة ترث الربع بشرط عدمي -عدم الفرع الوارث-. هكذا حالة الزوجتين. الزوجة تشاركها الزوجة الثانية، إذا كان للميت زوجتان أو ثلاث أو أربع اشتركن في الربع... الباقي لابن العم.
لا يزيد فرضهن بزيادة عددهن. وكذلك إذا كان للميتة بنت ابن؛ منعت الزوج. إذا كان للميت أولاد، أو أولاد بنين؛ منعوا الزوجة من الربع إلى الثمن. فالله تعالى فرض للزوج النصف إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ أي: أن الزوجة على النصف من الزوج. على النصف؛ بمعنى: أنه في حالة إرثه النصف.. هي ترث الربع، وفي حالة إرثه الربع.. هي ترث الثمن؛ نصف حالتيه.
والزوجة تقاسمها الزوجة الأخرى أو الزوجات. إذا مات وله بنت ابن، وله أربع زوجات؛ فأربع الزوجات ما لهن إلا الثمن، بنت الابن لها النصف، والباقي للعصبة. فهذا ميراث الربع، والثمن. الربع والثمن إنما هو للزوجة أو الزوج. أهل الربع اثنان: الزوج مع وجود الفرع الوارث، والزوجة فأكثر مع عدم الفرع الوارث. وأهل الثمن أو صنف واحد الزوجة أو الزوجات مع وجود الفرع الوارث.

line-bottom