إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
شرح نظم البرهانية
92452 مشاهدة print word pdf
line-top
من مستحقي السدس: الأخت لأب

كذلك من أهل السدس: الأخت من الأب إذا كانت مع الأخت الشقيقة ألحقت بها من باب القياس؛ لأن الله جعل للأختين الثلثين، وللثلاثة الثلثين، وللعشرة الثلثين؛ سواء كن شقائق أو لأب، قال تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ لها نصف ما ترك، ثم قال: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ .
فعلى هذا.. إذا كان للأختين الشقيقتين الثلثان سقط الأخوات من الأب، فإن لم يكن عندنا إلا أخت واحدة شقيقة أعطيناها النصف، وأعطينا الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين قياسا على البنت وبنات الابن.
الله تعالى جعل للبنات الثلثين إذا كن فوق اثنتين، وجعل للأخوات الثلثين إذا كن اثنتين أو أكثر، فإذا لم يكن عندنا إلا أخت واحدة شقيقة؛ وذلك لأنها أقوى؛ فإنها -والحال هذه- تأخذ النصف، والأخت بنت الأب تأخذ الباقي من الثلثين الذي هو السدس، وكذا إن كان... وثلاث أو أربع -أيضا- لهن السدس الباقي تكملة الثلثين الذي هو فرضهن، يعني: فرض الأخوات من الأبوين الثلثان، فالقريبة تأخذ نصفها، يعني: هي القريبة، تسمى قوية، الأخت الشقيقة قوية، أقوى من الأخت لأب؛ فلأجل ذلك تأخذ القوية نصفها كاملا، وبقية الثلثين تعطى للأخت من الأب أو الأختين من الأب، أو أكثر؛ حتى يكمل للأخوات الثلثان؛ سواء كان كاملا أو عائلا.
وبذلك تكون حالات الأخت من الأب كحالات بنت الابن -أي- لها أحد عشرة حالة؛ لأنها تارة تأخذ النصف كاملا، وتارة تأخذه عائلا، وتارة تشارك في الثلثين كاملا، وتارة تشارك فيه عائلا، وتارة تأخذ السدس كاملا، وتارة تأخذه عائلا، وتارة تشارك في السدس كاملا، وتارة تشارك فيه عائلا، وتارة تشارك في المال كله بالتعصيب، وتارة تشارك فيما أبقت من فروض، وتارة تسقط.
فعلى هذا.. تقوم مقام بنت الابن مع البنت، إن بقي شيء من الثلثين وهو السدس فهو لها، وإن لم يبق شيء فلا شيء لها، فكما أن البنتين لا يرث معهن بنات الابن، فكذلك الشقيقتان يأخذن الثلثين ولا شيء للأخوات من الأب، يسقطن باستغراق الفروض التركة؛ ولأن الأخوات لا يزدن على أخذ الثلثين.
فالحاصل.. أن الأخوات من الأب ... الأخوات الشقائق ... فإن كان عندنا شقيقة فبقية الثلثين للأخوات من الأب، وإن كان عندنا شقيقتان فلا شيء للأخوات من الأب، وكذلك ثلاث شقائق أو أربع، وإذا لم يكن عندنا شقيقة ولا شقيقات فالأخت من الأب لها النصف، والأختان لهما الثلثان، وكذلك لو زاد عددهن لا يزيد نصيبهن.
هؤلاء ستة من أهل السدس: الأب، والأم، والجد، والجدة، وبنت الابن، والأخت من الأب.

line-bottom