الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
شرح نظم البرهانية
100785 مشاهدة print word pdf
line-top
معنى التعصيب وحالات المعصب

...............................................................................


بقي بعده الإرث بالتعصيب، وهو النوع الثاني من أنواع الإرث كما تقدم أن الإرث: فرض، وتعصيب. فتقدمت الفروض التي هي الستة، والآن عندنا الإرث بالتعصيب.
ذكرنا أن التعصيب مشتق من العصوبة: التي هي الاستدارة حول الشيء. سمي الأقارب عصبة لأنهم يستديرون كدائرة حول قريبهم، إذا أحد -مثلا- أراد أن يكيده فإنهم يتعصبون حوله، ثم بعد ذلك سمي التشدد في المتابعة سمي تعصيبا أو تعصبا، ... يسمونها عصبة؛ فلذلك سمي إرثهم تعصيبا.
التعصيب: هو الإرث بلا تقدير. هكذا يقولون.
وللمعصب ثلاث حالات: الأولى: أنه إذا انفرد حاز المال، وإذا بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، وإذا أبقت الفروض شيئا؛ ولو قليلا فهو له، أما إذا لم تبق شيئا فإنه يسقط.
فللمعصب ثلاث حالات: إذا انفرد حاز المال، وإن بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، وإن استغرقت الفروض التركة سقط.
فمثلا: الأخ الشقيق، مات ميت وليس له إلا أخوه الشقيق من أبيه وأمه، يأخذ المال كله، يأخذه بالتعصيب.
فإذا قدرنا -مثلا- أن الميت له أم، وله بنتان، وله زوجة. أليس البنتان لهما الثلثان -ستة عشر من أربعة وعشرين-؟ أليس الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث؟ هذه عشرون سهما من أربعة وعشرين؟ أليس الزوجة لها الثمن -ثلاثة من أربعة وعشرين-؟ فهذه ثلاثه وعشرون. ماذا بقي؟ سهم واحد ثلث الثمن ...

line-bottom