جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
شرح نظم البرهانية
95508 مشاهدة print word pdf
line-top
من ذهب إلى توريث الأشقاء في المسألة المشركة

وأما الشافعية -ومنهم صاحب الرحبية، وصاحب البرهانية- فإنهم يورثون الأشقاء مع الإخوة لأم؛ ولهذا يسمون المسألة المشرَّكة أو المشتركة؛ فيقولون: نعطي الإخوة من الأم والإخوة الأشقاء الثلث، يشتركون فيه.
ويقولون: إنهم جميعًا اشتركوا في القرابة؛ القرابة التي قربت الإخوة من الأم هي أمهم، فقد شاركوهم فيها فصاروا مثلهم بقطع النظر عن أبيهم. أمهم التي وردت هؤلاء قد وردت هؤلاء، فيكونون كلهم في رتبة واحدة، وهي القرابة من الأم؛ ولهذا قالوا: هب أن أبانا كان حمارًا أليست أمنا واحدة؟ وكذلك قالوا: هب أن أبانا حجرًا في اليم، يعني: ليس له تأثير، الأم التي وردوا بها نحن وردنا بها.
ويقول العلماء، -ومنهم ابن كثير في التفسير؛ لأنه شافعي يقول أو ينقل- إن لم يزدهم الأب قربًا لم يزدهم بعدًا. لا شك أن قرابة الأب تقويهم، فكيف تضعفهم؟ وكيف يحرمون مع أن أباهم واحد؟ الأب الذي أدلى به، يعني: أن أمهم واحدة، فأمهم جمعتهم، فالأب لا يزيدهم إلا قوة، ولا يزيدهم إلا قرابة، فيكونون أولى أن يورثوا. إن لم يزدهم الأب قربًا لم يزدهم بعدًا. هذا هو الذي اختاره الناظم، واختاره زيد بن ثابت الصحابي المشهور يختار أنهم يورثون، وهو القول الأخير لعمر ... لما قالوا: هب أن أبانا كان حمارا. فالشافعية يرون أنهم يشتركون، وأما الحنابلة فيرون أنهم يسقطون.
إذا نظرنا في التعليل؛ فقول الشافعية أقرب للتعليل -العلة- وإذا نظرنا في الدليل والنصوص؛ فقول الحنابلة أقوى في الدليل؛ يعني: عملاً بظاهر الأحاديث وبظاهر القرآن، ولكل اجتهاده. في النظر وفي التقادير وفي التعاليل التشريك أولى، وأما إذا نظرنا في ظاهر الحديث فالإسقاط هو الذي تقتضيه الأدلة. لو كان بدل الأم جدة ما تغير الحكم؛ لأن الجدة ترث السدس. فإذا كانت الأم مفقودة والجدة موجودة سواء جدة أم أب، أو جدة أم أم فإن الحكم واحد إذا كان عندنا إخوة أشقاء وإخوة لأم وجدة وزوج، فالجدة لها السدس، والزوج له النصف، والإخوة من الأم لهم الثلث، ويسقط الإخوة الأشقاء أو يشاركون الإخوة من الأم. هذا باب المشركة.

line-bottom