إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
شرح نظم البرهانية
106425 مشاهدة print word pdf
line-top
رأي الشيخ ابن جبرين وترجيحه في مسألة ميراث الجد مع الإخوة

هذه ضرب أمثلة؛ وإلا فالأصل أن العمل بالدليل. يعني: أن الدليل هو أن يقال: أين الدليل على أن الجد يشارك الإخوة؟ ليس عندكم إلا أقيسة. لما لم يرد فيها دليل، ولم تقع في العهد النبوي وإنما وقعت في عهد عمر -رضي الله عنه- كره أولاً الحكم فيها، وكان يرده، ويقول: لا تأتونا بالجد والإخوة، لا تبحثوا فيها؛ ولكن من المصادفة أنها وقعت لعمر ؛ حيث مات أحد أولاده في حياته، وله ذرية. ابن لعمر مات في حياته، ثم إن الذرية هؤلاء مات واحد منهم، ولما مات كان عمر جده، جد هذا الميت وله إخوة وأبوه قد مات قبله، فقال: إذن وقعت المسألة فلا بد أن نبت فيها. كان -أولاً- يختار أن الجد يسقطهم؛ ولكن من باب التورع ورث أولاد ابنه من أخيهم مع أنه موجود، فقالوا: لعله ورثهم من باب التورع أو أنه لا يحب أن يحكم لنفسه، فيسقط الإخوة ويرث هو مال ابنه ابنه، أو أن ذلك ترجح عنده.
قد ذكروا أن عمر أفتى في هذه أكثر من خمسة أقوال، كل مرة يترجح عنده قول. بالغ بعضهم فذكر أقوالا كثيرة؛ فعلى هذا نقول: الراجح من حيث الدليل أن الجد أب وأنه يسقط الإخوة وهو الذي عليه العمل، وأما الذي عليه المذهب في كتب المذهب الحنبلي والشافعي والمالكي. فإن العمل على أنهم يرثون مع الجد.

line-bottom