اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
شرح نظم البرهانية
92238 مشاهدة print word pdf
line-top
باب مسألة المعادة

...............................................................................


قد عرفنا أن الإخوة الذين يرثون معه هم الإخوة من الأبوين، أو الإخوة من الأب، فكلهم سواء بالنسبة إلى الجد؛ وذلك لأنهم كلهم يقولون: نحن ندلي بأخينا، الميت أخونا بقطع النظر عن أمنا. أنت أيها الجد لا دخل لك في أمنا؛ وإنما نحن سواء في إدلائنا بأبي الميت، وأما الإخوة من الأم فقد تقدم أنهم يسقطون، أنه يسقطهم الجد، وأما أولاد الإخوة فعرفنا أيضًا أنهم يسقطون، لا يرثون مع الجد ولا مع أبي الجد، يسقطهم الجد وأبو الجد؛ فعلى هذا يبقى عندنا الإخوة من الأب والإخوة الأشقاء يتوارثون جميعًا.
فإن كان الإخوة الأشقاء: إن كانوا مثلي الجد فلا حاجة بهم إلى الإخوة من الأب، وإن كانوا أقل من مثلي الجد احتاجوا أن يأخذوا من الإخوة لأبيهم حتى يكونوا مثل الأب مرتين؛ يكونوا مثليه، وهذه تسمى مسألة المعادَّة : أن الإخوة الأشقاء يعدون الإخوة من الأب على الجد حتى يأخذوا من المال، ويقاسموه، ثم بعد ذلك يأخذون ما بأيدي الإخوة من الأب؛ لأنهم لا يرثون معهم لو كانوا منفردين.
إن كان الإخوة من الأب -يعني- احتاجوا إليهم كملوهم ثلثي الجد، وإن كانوا كثيرا لم يحتاجوا إليهم، ثم بعدما يعدونهم على الجد؛ إن كانوا أنثى أخذت نصفها وما بقي فللإخوة من الأب، وإن كانوا أنثيين أخذن الثلثين ولم يبق للإخوة من الأب شيء، وإن كانوا ذكرًا أو ذكورًا لم يُعط الإخوة من الأب شيئًا وإنما يحسبون على الجد وهم لا يرثون. يتضح بالأمثلة: عندنا مثلاً جد وأخ شقيق وأخ لأب. الآن لو كان ما هنا إلا شقيق لكان للجد النصف وللأخ النصف، ولكن يقول: يا أخي من أبي انضم معي حتى نزاحم الجد؛ لأني أنا وإياك نزاحم الجد، ونصير كلنا محسوبين على الجد حتى نكون مثليه، وإذا كنا مثليه أخذنا الثلثين وأخذ الثلث، وإذا أخذ الثلث وأخذنا الثلثين فأنا أحق منك.
لو لم يكن إلا أنا وأنت ما ورثت معي، الشقيق يسقط الأخ لأب، فيأخذ ما بيده؛ يأخذ الثلث الذي أخذه منه، ويقول: لا شيء لك لأنك لا ترث، الإخوة من الأب لا يرثون مع الإخوة الأشقاء، فهو حسبه على الجد حتى يزاحم الجد، وحتى لا يأخذ الجد إلا الثلث؛ لأنه لو لم يكن إلا جد وأخوان لأب زاحماه، وحينئذ يأخذان الثلثين ويأخذ هو ثلث المال ويقتسمانها؛ الإخوة من الأب كالإخوة الأشقاء بالنسبة إلى الجد؛ فكلهم يزاحم الجد.
إذا كان عندنا مثلاً: جد وأخت شقيقة؛ الأخت الشقيقة نصف الجد، ولكن قد تقول للأخ من الأب والأخت من الأب: هلموا ننضم إلى الجد حتى نزاحمه ونأخذ الثلثين ويأخذ هو الثلث، فإذا أخذوا الثلثين. الأخت الشقيقة تقول: أنا صاحبة فرض، آخذ النصف وبقية الثلثين لك أنت أيها الأخ لأب والأخت من الأب تقتسمانها؛ تقتسمان السدس. في هذه الحال أخذت أخًا من الأب وأختًا من الأب، أصبحوا مثلي الجد؛ لأن الأختين مثله والأخ مثله فأصبحوا مثليه، فأصبح له الثلث ولهما الثلثان، ولما كان لهما الثلثان؛ الأخت الشقيقة ما ترث أكثر من النصف، فحينئذ تأخذ النصف ويبقى السدس يأخذه الأخ من الأب والأخت من الأب، وحينئذ يقتسمان السدس وهم ثلاثة.
يعني: أخ وأخت ثلاثة، والسدس ما ينقسم عليهم وهو سهم، فنصحح المسألة ونجعلها من ثمانية عشر، فنقول مثلاً: الجد له ستة من ثمانية عشر، والأخت الشقيقة لها تسعة التي هي نصف الثمانية عشر، ويبقى عندنا ثلاثة. تسعة وستة هذه خمسة عشر، بقي ثلاثة التي للأخ لأب والأخت من الأب يقتسمانها ....
مثل الجد مرتين. أخذ الجد الثلث، وأخذنا الثلثين، ولما أخذنا الثلثين قالت الأختان: لا شيء لك أيها الأخ من الأب؛ إنما عددناك على الجد؛ لأجل أن نزاحمه، والآن نحن نرث الثلثين، ولا يبقى لك شيء. هذه مسألة المعادة؛ أن الإخوة من الأب يحسبون على الجد إذا كان الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد.
ثم قد عرفنا أنهم إنما يحسبون إذا كانوا أقل من مثليه. يعني: الإخوة الأشقاء، أما إن كانوا مثليه أو أكثر فلا حاجة بهم إلى الإخوة من الأب.

line-bottom