(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
شرح نظم البرهانية
100567 مشاهدة print word pdf
line-top
مسألة في جزء السهم

فعندنا مثلا في أصل ستة؛ إذا كان عندنا ثلاث جدات، وكذلك أختان من أم، أو نجعلها ثلاث أخوات من أم، وعندنا زوج؛ هاهنا الانكسار على فريقين. تصحح المسألة، وتضرب الرءوس بعضها في بعض، وما تحصَّل من ضرب بعضها في بعض تسميه جزء السهم وتضربه في أصل المسألة، أو أصلها مع عولها إن كانت قد عالت.
فكذلك إذا كان عندنا زوجتان، وخمس أخوات شقائق، وأربع أو ثلاث أخوات لأم. هذه من اثني عشر. الانكسار فيها على الزوجتين، وعلى الأخوات لأم، وعلى الأخوات الشقائق؛ الانكسار فيها على ثلاث فرق؛ فتنظر بين الرءوس بالنسب الأربع، وما تحصَّل ضربته في أصل المسألة، ثم بعد ذلك ما تحصَّل تضرب سهام كل في جزء السهم.
إذا كان عندنا أربع زوجات، وثلاث جدات، وكذلك عندنا خمس أخوات، وسبع بنات. هذه من أربعة وعشرين؛ لأن الانكسار فيها على أربع فرق. فالأخوات ما لهن إلا واحد ينكسر عليهن، والبنات لهن ستة عشر ينكسر عليهن، والزوجات لهن ثلاثة ينكسر عليهن، والجدات لهن أربعة ينكسر عليهن. فتنظر بين الرءوس؛ رءوس البنات والأخوات والجدات والزوجات بالنسب الأربع. يعني: إذا كان مناسبة -يعني- العدد الأصغر يفني العدد الأكبر اكتفيت بالأكبر.
إذا كانت متماثلة كأربع وأربع اكتفيت بأحدهما. إذا كانت موافقة -يعني- تتوافق بالنصف أو بالثلث أو بجزء من الأجزاء، اكتفيت بأحد المتوافقين. يعني: بنصف هذا تضربه في كامل الآخر.
وأما المباينة فلا بد من ضرب أحدهما في الآخر، ثم إن النسب الأربع تكون بين الرءوس. يعني: تنظر بين الرءوس والرءوس، فتقول: بينهما مماثلة، بينهما موافقة، بينهما مناسبة، بينهما مباينة.

line-bottom