اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
شرح نظم البرهانية
95349 مشاهدة print word pdf
line-top
تقسيم التركة بطريقة القيراط

وأما الطرق الأخرى أشهرها طريقة القيراط، ولكنها يكون فيها كسور، وأنهم جعلوا القيراط؛ قسموا المسألة إلى أربعة وعشرين، القراريط قالوا: هي أربعة وعشرون فتقسم التركة على أربعة وعشرين، فإذا خرج شيء فإنك تعطيه قراريط بقدرها. فالكسر تعطيه بنسبته من ذلك الكسر.
مثلاً التركة نفرض أنها اثنان وسبعون ريالاً. إذا قسمتها على أربعة وعشرين، وإذا هي على ثلاثة. تقول: كل واحد له ثلاثة قراريط بقدر سهامه، فالذي له من المسألة مثلاً له أربعة أسهم، تقول: له أربعة قراريط يعني: كل قيراط عن ثلاثة، فيكون له اثنا عشر قيراطا، والذي له أكثر له بقدر ذلك؛ لكن البقية تكون له ثلث قيراط، أو ثلث ربع قيراط تقسمها على القراريط.
وأما الذين يقسمون التركة؛ يقسمون التركة على مصح المسألة هذه أيضًا نسبة. إذا كان مثلاً مصح المسألة من ثمانية عشر، قسمنا التركة عليها.
لو قلنا: إن التركة مثلاً اثنان وسبعون، قسمناها على ثمانية عشر، صارت أربعة. يعني: كل سهم أربعة ريالات مثلاً، فالذي له ستة أسهم من ثمانية عشر، تعطيه الستة مضروبة في أربعة. الستة في أربعة بأربعة وعشرين. هذه المسألة يقولون: تقسم التركة على مصح المسألة؛ سواء كان مصحها كثير أو قليل. قد يكون مصح المسألة من مائة وعشرين، أو مائتين وأربعين. قد يكون مصح المسألة من عشرة آلاف، أو مائة ألف أو خمسين ألف يعني مصحها. فهاهنا تقسم التركة مهما بلغت على مصح المسألة، وكل من له شيء يعطى نصيبه مما صحت عليه فإذا انكسرت أعطوه بالكسر تقول مثلاً: له ثلاثة أسهم وربع سهم أو عشر سهم، أو نصف العشر أو ربع العشر أو ما أشبه ذلك.
وبعضهم كما ذكرنا يقسمون مصح المسألة على القيراط الذي هو أربعة وعشرون، ثم يعطون كل واحد نصيبه قراريط، وإذا كان فيها كسور أعطوه بنسبة تلك القراريط .
مسألة قسم التركات توسعوا فيها أيضا، ولكن طريقة النسبة هي أسهلها.

line-bottom