الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
شرح نظم البرهانية
77548 مشاهدة
معنى الرد ورأي الشافعية في حكم الرد وبيان من يُرَد عليه ومن لا يُرَد

...............................................................................


عندنا مسألة الرد؛ باب الرد.
الرد هو: ضد العول زيادة في الأنصبة نقص في السهام ، وضابط ذلك إذا بقي شيء بعد أهل الفروض، ولم يكن هناك عصبة، ففي هذه الحال يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم.
واختلف في الزوجين هل يرد عليهما؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يرد عليهما كما يدخل العول عليهما، وآخرون قالوا: الرد يختص بأهل الفروض غير الزوجين، فلا يرد على الزوجين، وهذا هو المشهور.
الرد قال به أكثر العلماء . الشافعية لا يرون الرد ، بل يرون أن الباقي بعد أهل الفروض لبيت المال، ولكن الأولى أنه يكون لهم أي: لأهل الفروض. النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من ترك مالاً فلورثته دل على أنهم يأخذونه كله يأخذه الورثة، وفي الحديث: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة مع أن سعدًا في ذاك الوقت ما كان له إلا بنت واحدة، فيدل على أنه لو مات وله بنت وزوجة لكان المال كله لهم مع أن له أيضًا عشيرة وله عصبات.
فالحاصل أنه إذا مات ميت، وله أصحاب فروض، وليس له عصبة قريب أو بعيد، فإن بقية التركة تقسم على الورثة بقدر فروضهم.
فإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته نصيبه كاملاً من غير عول، ولا رد من أصل المسألة، والبقية تجعله للورثة الآخرين، وتكون سهامهم من أصل ستة؛ وذلك لأن الذين يرد عليهم لا يخرجون على هذه القاعدة؛ أن الذين يرثون في أصل ستة.
إذا كان الزوجان لا يرد عليهما. الزوجان هما اللذان تكون المسألة فيهما من اثني عشر، أو من أربعة وعشرين. العصبة ما يرد عليهم ؛ لأنهم يأخذون المال؛ الأبناء وأبناؤهم والأب والجد والإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام وأبناء أبناء الأعمام، وإن نزلوا؛ هؤلاء ما يرد عليهم؛ لأنهم عصبة يأخذون المال الباقي دون أن يبقى منه شيء، ودون أن يحتاج إلى رد. يأخذون المال.
إذن فالذي يرد عليهم هم أهل الفروض الذين يرثون في الستة، فعندنا البنات، وبنات الأبناء، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، والأخوات لأم والأم والجدة؛ هؤلاء هم الذين يرد عليهم. الزوجان لا يرد عليهما على القول المشهور. والذكور ما يرد عليهم إلا الأخ من ….
.....لها السدس، تأخذ المال كله فرضًا وردًّا.