الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
شرح نظم البرهانية
107966 مشاهدة print word pdf
line-top
معنى الرد ورأي الشافعية في حكم الرد وبيان من يُرَد عليه ومن لا يُرَد

...............................................................................


عندنا مسألة الرد؛ باب الرد.
الرد هو: ضد العول زيادة في الأنصبة نقص في السهام ، وضابط ذلك إذا بقي شيء بعد أهل الفروض، ولم يكن هناك عصبة، ففي هذه الحال يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم.
واختلف في الزوجين هل يرد عليهما؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يرد عليهما كما يدخل العول عليهما، وآخرون قالوا: الرد يختص بأهل الفروض غير الزوجين، فلا يرد على الزوجين، وهذا هو المشهور.
الرد قال به أكثر العلماء . الشافعية لا يرون الرد ، بل يرون أن الباقي بعد أهل الفروض لبيت المال، ولكن الأولى أنه يكون لهم أي: لأهل الفروض. النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من ترك مالاً فلورثته دل على أنهم يأخذونه كله يأخذه الورثة، وفي الحديث: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة مع أن سعدًا في ذاك الوقت ما كان له إلا بنت واحدة، فيدل على أنه لو مات وله بنت وزوجة لكان المال كله لهم مع أن له أيضًا عشيرة وله عصبات.
فالحاصل أنه إذا مات ميت، وله أصحاب فروض، وليس له عصبة قريب أو بعيد، فإن بقية التركة تقسم على الورثة بقدر فروضهم.
فإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته نصيبه كاملاً من غير عول، ولا رد من أصل المسألة، والبقية تجعله للورثة الآخرين، وتكون سهامهم من أصل ستة؛ وذلك لأن الذين يرد عليهم لا يخرجون على هذه القاعدة؛ أن الذين يرثون في أصل ستة.
إذا كان الزوجان لا يرد عليهما. الزوجان هما اللذان تكون المسألة فيهما من اثني عشر، أو من أربعة وعشرين. العصبة ما يرد عليهم ؛ لأنهم يأخذون المال؛ الأبناء وأبناؤهم والأب والجد والإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام وأبناء أبناء الأعمام، وإن نزلوا؛ هؤلاء ما يرد عليهم؛ لأنهم عصبة يأخذون المال الباقي دون أن يبقى منه شيء، ودون أن يحتاج إلى رد. يأخذون المال.
إذن فالذي يرد عليهم هم أهل الفروض الذين يرثون في الستة، فعندنا البنات، وبنات الأبناء، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، والأخوات لأم والأم والجدة؛ هؤلاء هم الذين يرد عليهم. الزوجان لا يرد عليهما على القول المشهور. والذكور ما يرد عليهم إلا الأخ من ….
.....لها السدس، تأخذ المال كله فرضًا وردًّا.

line-bottom