يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
شرح نظم البرهانية
75673 مشاهدة
خصائص ذوي الأرحام في التوريث

من خصائص ذوي الأرحام: أنهم يستوون في الميراث ، للذكر مثل الأنثى؛ وذلك لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فكانوا بمنزلة الإخوة من الأم، فإن الإخوة من الأم ذكرهم وأنثاهم سواء، فكذلك ذوي الأرحام.
إذا كان عندك –مثلًا- أولاد البنت، ليس عندنا إلا أولاد بنت، أو أولاد بنات، نزلناهم منزلة أمهاتهم. نفرض -مثلًا- أن أولاد البنت الكبرى ثلاثة أبناء، وثلاث بنات، وأولاد البنت الصغرى -مثلًا- ابنين وبنتين، فإن لهؤلاء ميراث أمهم، ولهؤلاء ميراث أمهم. أولاد الكبرى لهم النصف، يقسم بينهم ذكرهم وأنثاهم سواء، ثلاثة وثلاثة على ستة، أولاد الصغرى لهم ميراث أمهم؛ يعني النصف، ذكرهم وأنثاهم سواء أربعة يقسم على أربعة. هذا من خصائصهم.
وكذلك أولاد الأخت، إذا كانت الأخت لها -مثلا- أربعة أبناء، وثلاث بنات، وهي متوفاة، وأولادها موجودون، يأخذون المال كله كما لو كانت أمهم موجودة، ويقسم بينهم على عدد رءوسهم، الذكر والأنثى سواء، هذه من خصائصهم؛ أنه للذكر مثل حظ الأنثى، لا يتفاوتون؛ لأنهم يرثون بالرحم المجردة.
وهكذا الخال والخالة إذا ورثوا الأم استووا؛ يعني إذا أخذوا ميراث الأم فالخال والخالة والخالات والأخوال يقتسمون المال الذي هو ميراث الأم بالسوية؛ لأنهم أدلوا بجهة واحدة وهي الأم، فورثوها كذلك.
وإذا كان بعضهم بعيدًا قربناه إلى أن يكون قريبًا، فلو كان عندنا -مثلًا- ابن بنت ابن، وعندنا ابن ابن ابن بنت، نقربه ولو كان بعيدًا؛ حتى يكون بمنزلة البنت، فيكون له ميراث أمه، ولابن بنت الابن ميراث أمه، البعيد منهم يقرب؛ حتى يكون بمنزلة من أدلى به.
وكذلك إذا كان عندنا ابن ابن اخت شقيقة، وعندنا ابن أخت لأب، وابن أخت لأم، فهذا البعيد ابن ابن أخت نقربه حتى نجعله بمنزلة الأخت، فيرث ميراث أمه، البعيد يقرب حتى يكون بمنزلة من أدلى به.
وإذا كان بعضهم يسقط بعضًا، فإنه يسقط من يسقط، ذكرنا -مثلًا- أن بنت البنت تسقط ابن أخت لأم؛ لأن أمها البنت تسقط الأخت من الأم، وأن العمة تكون بمنزلة الأب، وبنت العم تكون بمنزلة العم، والأب يسقط العم، وكذلك -أيضًا- العمة بمنزلة الأب تسقط بنت الأخ، أو بنات الإخوة؛ لأن الآباء يسقطون الأخوات ويسقطون الإخوة، فكذلك من أدلى به. هذه صفة ميراث ذوي الأرحام.