اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
شرح نظم البرهانية
95379 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا كان الغالب على المفقود السلامة

...............................................................................


وأما المفقود: فهو الذي ينقطع خبره؛ لا يدرى أحي أم ميت ، يضيع من بين أهله، ولا يدرى حي أم ميت، في هذه الحال ذكروا أنه ينقسم إلى قسمين:
أي: يكون الغالب عليه السلامة، كالذي يسافر إلى الهند أو السند أو يسافر إلى المغرب أو يسافر إلى بلاد بعيدة ولكن ينقطع خبره. لا يوجد في ذاك الوقت مواصلات ولا مكالمات، ولا مكاتبات سريعة فينقطع خبره؛ فماذا يفعل معه؟
في هذه الحال يقولون: يُنْتَظر إلى أن يتم عمره تسعين سنة منذ ولد. يعني: الغالب أنه لا يعيش أكثر من تسعين سنة غالبًا، فبعدها تقسم تركته على الموجودين من ورثته؛ ففي ذلك الحال، ومن مات من أقاربه في مدة الانتظار فإنه يؤخذ من أقاربه ويضم إلى ماله، فلو مات أبوه – مثلاً - فإنه يؤخذ له ويضم إلى ماله، وكذا لو ماتت أمه يرث منها؛ يؤخذ نصيبه، ويضم إلى ماله الذي له، وكذا لو ماتت امرأته يرث منها، ويضم إلى ماله. وهكذا لو مات أحد إخوته وهو وارث لهم. من مات من أقاربه في مدة الانتظار فإنه يورث منه، ويضم إلى تركته.

line-bottom