الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
124308 مشاهدة print word pdf
line-top
تعلية الذميين بنيانهم على المسلمين

ويمنعون أيضا من تعلية بنيان على مسلم ولو رضي ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وسواء لاصقه أو لا، إذا كان يعد جارا له فإن علا وجب نقضه.


يمنعون من تعلية بنيان على مسلم، والمراد إذا مكنوا من البناء، من أن يبنوا مساكن في تلك البلاد بأن كانوا من أهل البلاد أصلا أو كان آباؤهم وأجدادهم من أهل تلك البلاد، وكان لهم مساكن فيها فلا يجوز أن تكون بيوتهم؛ لأن الحق ليس لهم: الحق للمسلمين عموما والحق للإسلام أصلا، فلا يجوز أن يمكنوا من تعلية بنيانهم ومن رفعه فوق بنيان المسلمين، سواء كان بنيانهم ملاصقا لبناء مسلم، بيتهم ملاصق لبيت مسلم أو غير ملاصق إذا كان جارا له يُعد جارا له، يعني: ولو بينه وبين المسلم أربعون جارا، فإن الجار يصدق على من بينك وبينه أربعون من تلك الجهة، فإذا قدر مثلا أنهم رفعوا بنيانهم فإنه ينقض حتى يساوي المسلم.
لا يجوز أن يكون بنيانهم أعلى من بنيان المسلمين، ولو قدر أن في المسلمين واحد في المائة بنيانه أو بيته واطئ نازل، وفي الكفار واحد في المائة ارتفع بيته على هذا البيت على بيت هذا المسلم الضعيف، فإنه يمنع بل يكون أعلى واحد منهم مساويا لأنزل واحد من المسلمين،هذا هو حكم الشرع أخذا من هذا الحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه إذا كان هذا في الإسلام فإنه يكون في أهله يعني: المسلمون لهم العزة والمنعة وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ نعم.
..يمكن؛ لأن الحق ليس له.
.. أربعون دارا.
..ما يحق لهم لكن قد يكون البلاد لهم أصلا وفتحها المسلمون وأقروهم. نعم.

line-bottom