من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
88985 مشاهدة
تعلية الذميين بنيانهم على المسلمين

ويمنعون أيضا من تعلية بنيان على مسلم ولو رضي ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وسواء لاصقه أو لا، إذا كان يعد جارا له فإن علا وجب نقضه.


يمنعون من تعلية بنيان على مسلم، والمراد إذا مكنوا من البناء، من أن يبنوا مساكن في تلك البلاد بأن كانوا من أهل البلاد أصلا أو كان آباؤهم وأجدادهم من أهل تلك البلاد، وكان لهم مساكن فيها فلا يجوز أن تكون بيوتهم؛ لأن الحق ليس لهم: الحق للمسلمين عموما والحق للإسلام أصلا، فلا يجوز أن يمكنوا من تعلية بنيانهم ومن رفعه فوق بنيان المسلمين، سواء كان بنيانهم ملاصقا لبناء مسلم، بيتهم ملاصق لبيت مسلم أو غير ملاصق إذا كان جارا له يُعد جارا له، يعني: ولو بينه وبين المسلم أربعون جارا، فإن الجار يصدق على من بينك وبينه أربعون من تلك الجهة، فإذا قدر مثلا أنهم رفعوا بنيانهم فإنه ينقض حتى يساوي المسلم.
لا يجوز أن يكون بنيانهم أعلى من بنيان المسلمين، ولو قدر أن في المسلمين واحد في المائة بنيانه أو بيته واطئ نازل، وفي الكفار واحد في المائة ارتفع بيته على هذا البيت على بيت هذا المسلم الضعيف، فإنه يمنع بل يكون أعلى واحد منهم مساويا لأنزل واحد من المسلمين،هذا هو حكم الشرع أخذا من هذا الحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه إذا كان هذا في الإسلام فإنه يكون في أهله يعني: المسلمون لهم العزة والمنعة وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ نعم.
..يمكن؛ لأن الحق ليس له.
.. أربعون دارا.
..ما يحق لهم لكن قد يكون البلاد لهم أصلا وفتحها المسلمون وأقروهم. نعم.