إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شرح نظم البرهانية
85766 مشاهدة
من مستحقي السدس: الأخت لأب

كذلك من أهل السدس: الأخت من الأب إذا كانت مع الأخت الشقيقة ألحقت بها من باب القياس؛ لأن الله جعل للأختين الثلثين، وللثلاثة الثلثين، وللعشرة الثلثين؛ سواء كن شقائق أو لأب، قال تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ لها نصف ما ترك، ثم قال: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ .
فعلى هذا.. إذا كان للأختين الشقيقتين الثلثان سقط الأخوات من الأب، فإن لم يكن عندنا إلا أخت واحدة شقيقة أعطيناها النصف، وأعطينا الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين قياسا على البنت وبنات الابن.
الله تعالى جعل للبنات الثلثين إذا كن فوق اثنتين، وجعل للأخوات الثلثين إذا كن اثنتين أو أكثر، فإذا لم يكن عندنا إلا أخت واحدة شقيقة؛ وذلك لأنها أقوى؛ فإنها -والحال هذه- تأخذ النصف، والأخت بنت الأب تأخذ الباقي من الثلثين الذي هو السدس، وكذا إن كان... وثلاث أو أربع -أيضا- لهن السدس الباقي تكملة الثلثين الذي هو فرضهن، يعني: فرض الأخوات من الأبوين الثلثان، فالقريبة تأخذ نصفها، يعني: هي القريبة، تسمى قوية، الأخت الشقيقة قوية، أقوى من الأخت لأب؛ فلأجل ذلك تأخذ القوية نصفها كاملا، وبقية الثلثين تعطى للأخت من الأب أو الأختين من الأب، أو أكثر؛ حتى يكمل للأخوات الثلثان؛ سواء كان كاملا أو عائلا.
وبذلك تكون حالات الأخت من الأب كحالات بنت الابن -أي- لها أحد عشرة حالة؛ لأنها تارة تأخذ النصف كاملا، وتارة تأخذه عائلا، وتارة تشارك في الثلثين كاملا، وتارة تشارك فيه عائلا، وتارة تأخذ السدس كاملا، وتارة تأخذه عائلا، وتارة تشارك في السدس كاملا، وتارة تشارك فيه عائلا، وتارة تشارك في المال كله بالتعصيب، وتارة تشارك فيما أبقت من فروض، وتارة تسقط.
فعلى هذا.. تقوم مقام بنت الابن مع البنت، إن بقي شيء من الثلثين وهو السدس فهو لها، وإن لم يبق شيء فلا شيء لها، فكما أن البنتين لا يرث معهن بنات الابن، فكذلك الشقيقتان يأخذن الثلثين ولا شيء للأخوات من الأب، يسقطن باستغراق الفروض التركة؛ ولأن الأخوات لا يزدن على أخذ الثلثين.
فالحاصل.. أن الأخوات من الأب ... الأخوات الشقائق ... فإن كان عندنا شقيقة فبقية الثلثين للأخوات من الأب، وإن كان عندنا شقيقتان فلا شيء للأخوات من الأب، وكذلك ثلاث شقائق أو أربع، وإذا لم يكن عندنا شقيقة ولا شقيقات فالأخت من الأب لها النصف، والأختان لهما الثلثان، وكذلك لو زاد عددهن لا يزيد نصيبهن.
هؤلاء ستة من أهل السدس: الأب، والأم، والجد، والجدة، وبنت الابن، والأخت من الأب.