(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
شرح لمعة الاعتقاد
258078 مشاهدة print word pdf
line-top
الخلاف بين السلف في عقوبة القاتل عمدًا

وقد اختلفوا؛ اختلف السلف في عقوبة القاتل عمدا فروي عن ابن عباس أنه لا يخرج من النار لقول الله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا فإن هذا وعيد شديد على القتل ظلما.
وذهب آخرون إلى أن هذا جزاؤه إذا جازاه، وأن الله تعالى قد يعفو عنه، وقد يخرجه من النار إن دخل فيها؛ إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة أرحم الراحمين.
وإنما يخلد في النار أهل الشرك وأهل الكفر فهؤلاء لا يخرجون منها، ذكروا في قول الله تعالى كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وفي قوله: يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وفي قوله تعالى: رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ يعني من حكمت عليه بالخلود في النار وفي غير ذلك.
فأما من عملهم دون الشرك فإن الله تعالى قد يعفو عنهم ويدخلهم الجنة على أول وهلة، وقد يدخلهم النار ويكون ذلك تمحيصا لهم وتكفيرا لخطاياهم، وهذا في العصاة الذين لا يستحلون المعاصي، وإنما يعملون المعاصي على وجه التأويل أو التساهل يقعون في المعاصي ويفعلونها على وجه التساهل بها، فإذا قيل ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن بعض العصاة الذين معاصيهم دون الكفر مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة حين يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن .
والتوبة معروفة بعد فهذا الحديث فيه نفي الإيمان عند فعل هذه المحرمات.
والصواب أن المراد نفي الإيمان الكامل فإن الإيمان الكامل يزجر أصحابه؛ يزجر أهله عن التساهل بهذه المحرمات؛ فلأجل ذلك لا بد أن يكون إيمانهم قويا حتى ينزجروا عن هذه المحرمات، هذا هو السبب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن والمراد إيمانا كاملا.
وذهب بعضهم إلى أن الإيمان ينسلخ منه ويكون عليه كالظلة؛ أي أنه يكون خارجا من الإيمان، ولكن لم يكن بعيدا عنه، فإذا انتهى من هذه المعصية رجع إليه أصل الإيمان، ولكن لا يرجع إليه كاملا، بل يكون قد اختل عمله واختل يقينه وعقيدته.
أما أهل السنة فلا يخرجون العاصي من الإيمان، بل يبقى عندهم الإيمان معه، ولكنهم يقولون: إنه مؤمن ناقص الإيمان، ويقولون: مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته؛ فيسمونه فاسقا أي بهذه الكبيرة والفسق دون الكفر، وكذلك يقولون: إنه فاسق فيسمون العاصي فاسقا لأجل معصيته، ومع ذلك فإن معه أصل الإيمان هذا بالنسبة إلى العصاة الذين معاصيهم دون الكفر.

line-bottom