اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
شرح لمعة الاعتقاد
186439 مشاهدة
مضي الجهاد حتى قتال الدجال

أما الخصلة الثانية: فالجهاد الجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال منذ أن بعثه الله وأنزل عليه الأمر بالقتال بقوله: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد ماض حتى يقاتل آخر الأمة الدجال مع عيسى إذا خرج عيسى كما قال السفاريني وأنه يقتل الدجال بباب لد ... يقتله ويقاتل معه قوم يعني المسلمون، ويقاتلون أيضا يأجوج ومأجوج، ويقاتلون الكفار، ويتم بعد ذلك الإسلام، ثم بعد أن يبقون مسلمين إلى أن يأذن الله تعالى بقيام الساعة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، هذا الإمام أي أنه يجب أن الجهاد يكون ماضيا ولو كان القائد جائرا أو ظالما أو خاطئا أو عاصيا أو عنده شيء من المعاصي والمخالفات؛ فلا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز منعه من أن يتولى الجهاد ونحوه، فالجهاد ماض لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل.