عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شرح لمعة الاعتقاد
186758 مشاهدة
لا حرج في الانتساب إلى إمام من الأئمة في فروع الدين

أما النسبة إلى إمام من الأئمة في فروع الدين فلا حرج في ذلك، يعني: مثل الذين ينتسبون إلى المذهب الحنفي في الفروع، ولكنهم أو كثير منهم تركوا السنة، وتركوا مذهب أبي حنيفة في العقيدة، وانتسبوا إلى الأشعري كذلك -أيضا- المالكية والشافعية والحنابلة هذه مذاهب متبعة أربعة مذاهب، ولو كان هناك -أيضا- مذاهب أخرى.
فالانتساب إلى فرع إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع ليس بمذوم، ولو كان بعض العلماء قد تشددوا قالوا: لا يجوز أن يقول حنبلي، أو حنفي، أو مالكي لأن الحق واحد، نقول: صحيح أن الحق واحد، ولكن هؤلاء أئمة اجتهدوا، وحصل بينهم خلاف في الاجتهاد، وليس في ذلك مذمة لهم؛ لأنهم يقصدون الحق وكل واحد منهم يقول: إذا خالف قولي قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فاضربوا بقولي الحائط؛ حُكي ذلك عنهم؛ والإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان وكان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا سفيان ولا فلانا وفلانا وخذوا من حيث أخذنا، والإمام مالك يقول: كل أحد يُؤخذ من قوله ويُترك إلا صاحب هذا القبر.