لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
شرح نظم البرهانية
95348 مشاهدة print word pdf
line-top
من مستحقي النصف: الزوج

...............................................................................


فأولا: النصف. النصف لخمسة؛ فرض خمسة: الأول: الزوج. الثاني: البنت. الثالث: بنت الابن. الرابع: الأخت الشقيقة. الخامس: الأخت من الأب. خمسة الذين يرثون النصف.
الزوج يرث النصف بشرط عدمي؛ وهو عدم الفرع الوارث. الفرع الوارث: هم الولد، وولد الابن. كلمة الولد في قوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ يدخل فيه الذكور والإناث، الواحد والعدد. فإذا ماتت المرأة ولها عشرة أولاد؛ حجبوا الزوج إلى الربع، فإن كان لها ابن واحد حجب الزوج؛ منعه من النصف، وكذا إن كان لها بنت؛ بنت واحدة تمنع الزوج من النصف ولا يأخذ إلا الربع.
كلمة الولد تصدق على الواحد والعدد، والذكور والإناث. إذا جاءت في القرآن يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ الأولاد: كل من يولد -ذكور وإناث-. فالأنثى.. البنت ولد، والابن ولد، الفرق بينهما: كلمة ابن للذكر، بنت للأنثى، ولد للجميع فِي أَوْلَادِكُمْ ؛ يعني: ذريتكم -ذكورا وإناثا-. فالزوج يرث النصف بشرط عدمي؛ وهو عدم الفرع الوارث. الفرع الوارث.. قد عرفنا أن الفرع: هم الذرية؛ لأنهم يتفرعون عن الإنسان. ذريته يسمون فرعا؛ بمنزلة فروع الشجرة -يعني- أغصانها وأفنانها. فكذلك أولاد الإنسان -ذكورا وإناثا- يسمون فرعا.
ولكن الفرع قد لا يرث؛ مع كونهم فرعا؛ مثل: أولاد البنت ما يرثون؛ فلذلك قالوا: الفرع الوارث؛ ليتبين أن هناك فرع لا يرث؛ وهم أولاد البنات -ذكورا إناثا-؛ فلا يمنعون الزوج. إذا ماتت امرأة، ولها زوجها، ولها ابن بنت؛ أو بنت بنت، أو أولاد بنت. بنتها ماتت قبلها؛ ولكن بنتها لها أولاد. هل يمنعون الزوج؟ ما يمنعونه من النصف. أما لو كان لها بنت ابن؛ فإنها تمنعه، تمنعه فلا يرث إلا الربع.
ولو نزلت؛ ولو بنت ابن ابن؛ فإنها تمنعه؛ تمنعه من النصف، ما يرث إلا الربع. الفرع الوارث هم: الأولاد، وأولاد البنين. لا تقل: أولاد الأولاد؛ لأنه يدخل في أولاد الأولاد: ابن البنت، أو بنت البنت، وأبناء البنات، وبنات البنات. هؤلاء لا يرثون من ذوي الأرحام. هذا الأول؛ الذي هو الزوج؛ يرث النصف بشرط: وهو عدم الفرع الوارث، ألا يكون للميتة أولاد ولا أولاد بنين.

line-bottom