تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
شرح نظم البرهانية
92283 مشاهدة print word pdf
line-top
أخذ الجد ثلث المال

الحالة الثالثة: أن تكون المقاسمة تنقصه عن ثلث المال، فيعطى ثلث المال، وضابطها أن يكون الإخوة أكثر من مثليه، وصورها لا تنحصر، وأقلها أن يكون الإخوة مثله مرتين ونصف. إذا كان عندنا جد وعندنا أخوان وأخت أليس الأخوان والأخت مثله مرتين ونصف؟ الأخوان مثليه والأخت نصفه؛ ففي هذه الحال لو قاسمهم لما حصل له إلا سُبعان، سهمان من سبعة أسهم، وهي أقل من الثلث؛ ففي هذه الحال نعطيه الثلث كاملا، والثلثان لكم أيها الإخوة، وكذلك لو كان الإخوة عشرة؛ إخوة الميت عشرة أو أكثر أو أقل ذكورا أو إناثا، فإنه يأخذ الثلث، والثلثان الباقيان للإخوة مهما كثروا، تقسم بينهم حتى لا ينقص الجد عن ثلث المال. هذه حالاتهم إذا لم يكن معهم أصحاب فرض.

line-bottom