اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
شرح نظم البرهانية
95384 مشاهدة print word pdf
line-top
المباينة بين المسائل

مثاله في أصل ستة: يكون عندنا جدتان، وثلاث أخوات من أم، وخمس أخوات شقائق. هذه المسألة فيها عَول؛ لأن الشقائق لهن الثلثان أربعة، والأخوات من الأم الثلث هذه ستة، والجدتان لهما السدس السدس واحد. السدس هل ينقسم على الجدتين واحد؟ ما ينقسم ولكنه يكون مبياينًا، فنثبت رءوس الجدتين. الثلث اثنين هل ينقسم على الأخوات من الأم وهن ثلاث؟ ما ينقسم، نثبت رءوسهن ثلاث.
الثلثان أربعة هل ينقسم على الشقائق وهن خمس؟ ما ينقسم ولكنه يباين، فنثبت رءوسهن خمسا. ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع. النسب الأربع كما عرفنا نقول: الاثنان ننظر بينها وبين الثلاثة. هل هي مماثلة؟ ليست مماثلة. هل هي مداخلة؟ ليست مداخلة. هل هي موافقة؟ ما بينها جزء. إذن تكون مباينة، فصارت الاثنان مباينة للثلاث. ننظر بين الثلاث والخمس. الثلاث والخمس ما بينهما موافقة ولا بينهما مناسبة، ولا بينهما مماثلة، فهي أيضًا مبيانة، فصارت كلها مباينة يعني اثنان مباينة للثلاثة، والثلاثة مباينة للخمسة فلا بد من ضرب بعضها في بعضها. ضرب بعضها في بعض أن تقول مثلا: اثنان في ثلاثة هذه بستة، تمسك الستة. الستة أيضًا تضربها في خمسة يعني: الستة في خمسة هذه بثلاثين، فتسمي هذا جزء السهم.

line-bottom