اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
شرح نظم البرهانية
95385 مشاهدة print word pdf
line-top
الحالة الأولى للمناسخة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-
باب المناسخة
إن موت ثان قبـل قسـم حصــلا
فصحح الأولى وللثـاني اجعــلا
أخرى كذا واقسـم عليها ما قسـم
له من الأولـى وإن لـم ينقسـم
فاضرب في الأولى وفقها إن وافقت
سـهامـه أو كـلهـا إن فـارقت
ومن له شيء فـي الأولى فاضرب
في وفق أو في كل الأخـرى تصب
ومن له شيء في الأخرى في السهام
يضرب أو في وفقها يا ذا الهمـام
وافعل بثـالث كمـــا تقـدمــا
إن مات والميراث لـم يقسمـــا
وكل صـورة للأولى نـاسخـــة
فهذه طـريقـة المنـــاســخة
باب قسمة التركات
في التركة اضـرب سهـم كل أبـدا
واقسم على التصحيح ما قد وجـدا
وخذ من التركــة فـي الصـريح
بنسبـة الســــهام للتصحيـح
باب الرد
والرد نقص هــو فـي الســهام
زيادة في النصـب والإقســــام
فاردد على ذي الفرض دون مــين
بقدر فرضـه ســوى الزوجــين


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
المناسخة: مشتقة من النسخ الذي هو: الإزالة. ومنه قولهم: نسخت الشمس الظل -أي- أزالته، ونسخت ما في الكتاب -أي- نقلته.
وتعريفها: أن يموت واحد من الورثة قبل قسمة التركة الأولى.
وعلى هذا ذكروا أنها لها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره.
والحالة الثانية: أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول، وإرثهم من الثاني كإرثهم من الأول.
والحالة الثالثة: أن يكون إرث الآخرين متغيرًا عن إرث الأولين، أو دخل معهم غيرهم.
صورة الحالة الأولى: أن يموت ميت، وله عشرة أبناء، كلهم يرثونه سواء. مات واحد منهم، ميراثه لإخوته، ومات الثاني ميراثه لإخوته، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والسابع. ما بقي منهم إلا ثلاثة. كل واحد من الستة أو السبعة الذين ماتوا ورثه هؤلاء الثلاثة. ففي هذه الحال تَقْسم المال بين الثلاثة، ولا حاجة إلى أن تَقْسم بينهم ميراث أبيهم، ثم ميراث أخيهم الأول، ثم ميراث الثاني وهكذا. فإن في هذا تكرار لا داعي إليه.
ويسمى هذا الاختصار قبل العمل؛ بمعنى: أنك لم تحتج إلى قسم كل المسائل؛ اختصرتها قبل أن تقسم الأول، وقبل أن تقسم الثاني.

line-bottom