إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
شرح نظم البرهانية
103110 مشاهدة print word pdf
line-top
الحكم إذا لم يتبين حال الخنثى بعد البلوغ

قد يوجد أنه يبلغ ولا يتبين أمره. هذا لا يكون له ذكر ولا فرج. إنما يكون له ثقبة لا تشبه واحدًا من الفرجين يخرج منها البول. يعني: ثقب في محل فرج المرأة لا يشبه الذكر، ولا الأنثى، ثم يبلغ ويصير كهلاً، ويصير شيخًا كبيرًا، ولا يتبين أمره؛ ففي هذه الحال يعطى نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى؛ لأنه مشكوك في أمره، فإذا كان مثلاً للميت ولدان، وله ولد خنثى؛ فنجعل مثلاً المسألة من ثلاثة، ومن خمسة: نصف ميراث الذكر ثلاثة، ونصف ميراث الأنثى واحد ونصف، فالمسألتان: من خمسة عشر تضرب في الحالتين؛ حالة الذكورية، وحالة الأنوثية، فتكون من ثلاثين؛ من الثلاثين؛ فنعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث الأنثى؛ وذلك لأنا إذا قدرنا مثلاً أنه ذكر أخذ عشرة، وإذا قدرنا أنه أنثى أخذ ستة؛ إذا قدرنا أنه أنثى يأخذ ستة؛ لأن الثلاثين إذا قسمت على خمسة فيكون لكل واحد ستة؛ فنعطيه ثمانية؛ نصف ميراث الذكر الذي هو خمسة، ونصف ميراث الأنثى الذي هو ثلاثة؛ فيكون له ثمانية، والبقية لأخويه. هكذا قالوا: نصف ميراث أنثى ونصف ميراث ذكر، وهكذا لو كان من الإخوة: أخ مشكل، أو ابن أخ مشكل، أو عم، أو ابن عم، أو ما أشبه ذلك. هذا حكمهم في الخنثى المشكل.

line-bottom