إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
شرح نظم البرهانية
106039 مشاهدة print word pdf
line-top
كيفية توريث الحمل

...............................................................................


وأما الحمل. إذا مات ميت وله امرأة حامل؛ فالأولى لهم الانتظار، لا يقتسمون حتى تضع حملها؛ لأنا لا ندري: ذكر أم أنثى، واحد أم عدد؛ فلأجل ذلك يفضل الانتظار إلى أن تضع حملها؛ لكن قد يستعجلون، يطلبون القسم؛ فحينئذ يوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين، أو ميراث أنثيين من باب الاحتياط؛ لأن ولادة ذكرين، ولادة اثنين هذا شيء معروف؛ مشتهر وواقع، وإن كان الغالب أن الحمل لا يكون إلا واحدًا؛ لكن حيث يوجد من تحمل وتضع اثنين، أو اثنتين، أو ذكرا وأنثى فإننا نحتاط؛ فنعامل الورثة بالأقل؛ فمن كان هذا الحمل يحجبهم لا يعطون شيئًا، ومن كان يحجبهم عن أكثر الميراث يعطون أقله، ويوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين، أو ميراث أنثيين.

line-bottom