(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
شرح لمعة الاعتقاد
299186 مشاهدة print word pdf
line-top
طائفة المعتزلة

وهناك طائفة وهم المعتزلة أخرجوا العاصي من الإيمان في الدنيا ولم يدخلوه في الكفر بل جعلوه في منزلة بين الكفر والإيمان ويسمونها المنزلة بين المنزلتين؛ ففي الدنيا يجعلونه لا مؤمنا ولا كافرا، بل بينهما؛ فلا يجعلونه كافرا يقاتل ويستحل دمه ويسبى ماله وتسبى نساؤه، ولا يجعلونه مؤمنا يوالى ويحب ويتعامل معه، بل يخرجونه من الإيمان، وأما في الآخرة فإنهم جميعا مع الخوارج يخلدونه في النار.
قد ذكرنا أن أصول المعتزلة خمسة شرحها أحدهم وهو القاضي عبد الجبار في كتاب له مطبوع سماه الأصول الخمسة وقد سموها بأسماء حسنة؛ الأول: التوحيد؛ ويريدون به نفي الصفات؛ لأن من أثبت الصفات عندهم فقد أثبت عددا فلا يكون موحدا.
الثاني: العدل؛ يريدون به نفي قدرة الله على أفعال العباد؛ فيدعون أن من أقر بأن الله خالق أفعال العباد فقد جعل الله تعالى غير عادل؛ حيث خلق فيهم المعاصي ثم يعاقبهم عليها، فأنكروا تمام قدرة الله.
الثالث: المنزلة بين المنزلتين إخراج العصاة من الإيمان، وعدم إدخالهم في الكفر.
الأصل الرابع: إنفاذ الوعيد؛ الأحاديث والآيات التي في وعيد العصاة ينفذونها ويجعلونها صحيحة، ويحكمون عليهم بالعذاب ويخلدونهم في النار.
الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ويضمنونه الخروج على الولاة إذا أظهروا شيئا من المعاصي.

line-bottom