قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
74132 مشاهدة
تدريس الرجل للطالبات والمعلمة للطلاب


س 74: وسئل -وفقه الله- هل يجوز أن يقوم مدرس غير أعمى بتدريس الطالبات البالغات، أو يدرس لفصل يضم طلابًا وطالبات في المتوسط فما فوق؟ وما حكم تدريس المعلمة للطلاب البالغين؟ أو التدريس لفصل يضم طلابًا وطالبات من المتوسط فما فوق؟ وهذا مشاهد في كثير من البلاد الإسلامية، نرجو بيان ذلك بالتفصيل، وجزاكم الله خيرًا.
فأجاب: الأصل أن الرجل لا يقوم أمام النساء مدرسًا ومشاهدًا لهن إلا عند الضرورة ومع التستر والتحجب؛ وذلك أنه ولا بد سينظر إلى وجوههن أو هياكلهن ويسمع أصواتهن، ولا بد أن يتناقش معهن، ومعلوم أن كل ذلك من أسباب الافتتان من بعضهم ببعض، وعلى هذا لا يجوز تولي الرجل تدريس الطالبات ولو دون البلوغ، ولا تدريس المرأة للطلاب البالغين لما ذكر من التعليل، فخير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، كما ورد ذلك في الأثر.
وأما اختلاط الدراسة في بعض البلاد الإسلامية وجمع المدارس بين الرجال والنساء، فإن ذلك من أكبر الدوافع إلى المنكرات وفشو الفواحش، وسواء تولى تدريسهم رجل أو امرأة، فإن جلوس الشباب إلى جانب الشابات، واحتكاك بعضهم ببعض مما يثير الغرائز ويبعث الهمم إلى اقتراف فاحشة الزنا، وقد ركب الله -تعالى- في الإنسان الشهوة الجنسية، وجعل فيه غريزة الميل إلى إشباع هذه الغرائز، ولا شك أن الشاب البالغ المكلف الذي قد أكمل الله خلقه وأعطاه كمال القوة مع النعمة والصحة لا بد أن يوجد فيه الميل إلى النساء بحكم العادة، فمتى كانت المرأة الشابة جالسة إلى جنبه في كل صباح، تمس بشرته أو تقابله بصباحة وجهها، ويسمعها وينظر إلى جسدها؛ فإنه ولا بد ستثور شهوته إلا من عصم الله، وهكذا يقال في الشابات، فقد جعل الله فيهن الميل إلى الرجال والشهوة الجاذبة لهن إلى فعل الجماع، الذي هو فطرة وغريزة في نوع الإنسان، ولا عبرة بقولهن: إن قلوبنا سليمة، وإن هذا شيء أصبح عاديا، وإن المتكرر لا يستنكر، وإن الحاجة داعية إلى الاختلاط للتخفيف على الدولة، ونحو ذلك من الدعاوى الخاطئة، فالمشاهد يخالف هذه الأقوال.
فننصح المسلم أن يغار على بناته وبنيه، وألا يدخل أحدًا منهم في تلك المدارس في مرحلة من مراحل الدراسة، سواء قبل البلوغ أو بعده، والله أعلم.