اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
74065 مشاهدة
تغاضي المدرس عن الطالب الغائب بدون سبب لأجل معرفة أو شفاعة من مدرس آخر


س 18: وسئل -وفقه الله- عندما يقوم أحد المدرسين بأخذ الغياب بعد مروره على الفصول، يتبين له أن أحد الطلاب غائب، لكن المدرس تغاضى عنه ولم يسجله غائبًا؛ لكونه يعرفه أو تعاطف معه، أو كون مدرس آخر توسط له بدون الرجوع إلى إدارة المدرسة، فما حكم هذا التصرف؟
فأجاب: المعتاد أن هناك مراقبون يتفقدون الطلاب؛ إما بأسمائهم أو بأرقام مجالسهم، وقد يوكل أخذ الغياب إلى المدرس في كل حصة يلقيها، وبكل حال فإن ذلك أمانة يجب فيها العدل والتسوية بين الطلاب سواء كان المتفقد المراقب أو المدرس، فلا يجوز التغاضي عن طالب لقرابة أو تعاطف أو حمية أو وساطة مدرس، ثم بعد رفع أسماء الغائبين للإدارة الصلاحية في النظر في الأعذار، والصفح عن البعض الذي لم يكن يعتاد مثل هذا الغياب، ولا بأس بالشفاعة لمن عرف بالمواظبة والحرص على الحضور، ومن لا يعرف المدير عنه شيئًا، فيبين له من يستحق العفو عنه ومن لا يستحقه، وعليه العدل وعدم المحاباة أو التحامل على أحد لهوى نفس ونحوه، والله أعلم.