من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
95483 مشاهدة print word pdf
line-top
استعمال المدرسة الطيب في بدنها أو في ثوبها وهي متوجهة إلى المدرسة


س 86: وسئل -وفقه الله- ما حكم تطيب المدرسة في بدنها أو في ثوبها وهي قطعًا سوف تمر بالرجال ولا سيما حارس المدرسة، فهل هي آثمة في ذلك؟
فأجاب: ورد فيه وعيد شديد؛ فعن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي
وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: طِيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه رواه أهل السنن وحسنه الترمذي وفُسر بالزعفران ونحوه كالورس والعصفر، وحمل على ما إذا أرادت الخروج إلى الناس وكان في الطريق رجال.
فأما مع زوجها فلها أن تتطيب بالمسك والريحان وغير ذلك من العطورات، ولا شك أن تطيب المرأة بماء الورد ودهن العود وما له ريح ظاهر من العطورات هو من أسباب الفتنة؛ حيث إن ذلك يلفت الأنظار إليها وتتعلق بها همم ضعاف النفوس، فتكون كالداعية إلى نفسها تصريحًا أو تلويحًا.
فالواجب على المسلمة الابتعاد عما فيه فتنة ومفسدة، والحذر من الوعيد الشديد الذي ورد في مثل هذا الفعل، ولا سيما المدرسة التي هي قدوة للطالبات تعلمهن بقولها وبفعلها، مع أنها غالبًا تمر بالرجال كحارس المدرسة وكذا قائد السيارة ومن في طريقها ذهابًا أو إيابًا؛ فعليها الاقتصار على الطيب المباح لها، وهو ما خفي ريحه وظهر لونه، فبه تحصل الزينة والجمال أمام النساء والمحارم، والله أعلم.


line-bottom